الخالي عن النكاح بين كونه من صغيرة ( 1 ) وكبيرة ، بكر ( 2 ) وثيّب ، ذات بعل وخليّة ( 3 ) .
ويعتبر مع صحّة النكاح ( 4 ) صدور اللبن عن ذات حمل ، أو ولد بالنكاح المذكور ، فلا عبرة بلبن الخالية منهما ( 5 ) وإن كانت ( 6 ) منكوحة نكاحا صحيحا ، حتّى لو طلّق الزوج وهي حامل منه ( 7 ) أو مرضع ( 8 ) ، فأرضعت ولدا نشر الحرمة ( 9 ) ، كما لو كانت في حباله ( 10 ) إن تزوّجت ( 11 )
شرح
( 1 ) مثل اللبن الحاصل في ضرع الصغيرة ، فإنّه لا يكون محرّما .
( 2 ) فإنّ اللبن الحاصل في ضرع البكر لا يكون محرّما ، لعدم كونه عن نكاح .
لا يخفى أنّ المراد من النكاح هو الدخول والوطي ، لا العقد الخالي عنه .
( 3 ) أي غير ذات بعل ، كما إذا حصل اللبن في ضرع المرأة الخالية عن البعل بسبب المصّ .
( 4 ) أي الشرط الثاني في كون اللبن محرّما صدوره عن ذات حمل أو ولد ، بمعنى أنّ صدور اللبن عن المرأة المعقود عليها أو المدخول بها غير ذات حمل أو ولد لا يوجب نشر الحرمة .
( 5 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى الحمل والولد .
( 6 ) أي وإن كانت المرأة معقودا عليها بعقد صحيح .
( 7 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الزوج .
( 8 ) كما إذا طلّق الزوج زوجته وهي ترضع ، فاللبن كذلك يوجب نشر الحرمة .
( 9 ) أي بالنسبة إلى الزوج المطلّق .
( 10 ) يعني كما إذا كانت الزوجة باقية على الزوجيّة ولم تطلّق .
( 11 ) فاعله الضمير العائد إلى المرضعة ، والضمير في قوله « بغيره » يرجع إلى الزوج المطلّق .