أختك ( 1 ) ، وبنات كلّ ( 2 ) ذكر أرضعته أمّك ، أو ارتضع بلبن أبيك ( 3 ) .
وإنّما يحرّم الرضاع ( بشرط كونه ( 4 ) عن نكاح ) دواما ( 5 ) ومتعة وملك يمين ( 6 ) وشبهة على أصحّ القولين ( 7 ) مع ثبوتها ( 8 ) من الطرفين ( 9 ) ، وإلّا ثبت الحكم ( 10 ) في حقّ من ثبت له النسب ( 11 ) ، ولا فرق في اللبن
شرح
( 1 ) أي رضعت من بنت أخت الشخص .
( 2 ) عطف على قوله « بنات أولاد المرضعة » . يعني في حكم بنات الأخ والأخت بنات كلّ ذكر رضعت من أمّ الشخص ، وهو أخو الشخص من الرضاع .
( 3 ) كما إذا رضعت من زوجة أبي الإنسان .
شرائط الرضاع المحرّم
( 4 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى الرضاع .
( 5 ) سواء كان النكاح الموجب لحصول لبن الرضاع دائما أو منقطعا .
( 6 ) كما إذا أرضعت أمة الشخص .
( 7 ) أي كون الرضاع عن نكاح شبهة .
( 8 ) الضمير في قوله « ثبوتها » يرجع إلى الشبهة .
( 9 ) يعني أنّ اللبن الحاصل من الوطي عن شبهة يوجب التحريم على أصحّ القولين عند الشارح رحمه اللّه إذا كانت الشبهة من المرء والمرأة كليهما .
( 10 ) المراد من « الحكم » هو التحريم بالرضاع .
( 11 ) هو الذي حصلت الشبهة في حقّه ، كما إذا تزوّج رجل امرأة لا يعلم أنّها محرّمة عليه ، لكنّ المرأة تعلم أنّها حرام على الرجل إذا تثبت الشبهة في حقّ الرجل ولا تثبت في حقّ المرأة .