تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
عدا أولاد العمومة ( 1 ) ، والخؤولة .

[ يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ]

( ويحرم بالرضاع ( 2 ) ما يحرم بالنسب ) ، فامّك ( 3 ) من الرضاعة هي كلّ امرأة ( 4 ) أرضعتك ، أو رجع نسب من أرضعتك ( 5 ) ، أو صاحب اللبن إليها ( 6 ) ، أو أرضعت ( 7 ) من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى وإن علا ،
شرح
( 1 ) فيجوز تزويج ابن العمّ على بنت العمّ وهكذا بنت الخالة مع ابنها . المحرّمات بالرضاع ( 2 ) من هنا شرع في بيان المحرّمات بسبب الرضاع . فالقاعدة الكلّيّة فيها هكذا : « يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب » والباء في قوله « بالنسب » و « بالرضاع » للسببيّة . ( 3 ) هذا بيان الامّ من الرضاع للشخص ، وهي التي أرضعت الإنسان ، أو رجع نسب المرضعة أو صاحب اللبن إليها . اعلم أنّ الامّ من الرضاع على اقسام : الأوّل : المرأة التي أرضعت الشخص . الثاني : المرأة التي رجع نسب مرضعة الشخص إليها ، مثل أمّ المرضعة . الثالث : المرأة التي رجع نسب صاحب اللبن إليها ، وهي أمّ زوج المرضعة . الرابع : المرأة التي أرضعت من يرجع نسب الشخص إليه ، وهي مرضعة الأب أو الامّ أو الأجداد أو الجدّات . ( 4 ) المراد منها نفس المرضعة للشخص ، وهو القسم الأوّل من الأقسام . ( 5 ) المراد منه أمّ المرضعة وإن علت . ( 6 ) المراد منها أمّ زوج المرضعة . ( 7 ) المراد منها مرضعة الأب أو الامّ .