عدا أولاد العمومة ( 1 ) ، والخؤولة .
[ يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ]
( ويحرم بالرضاع ( 2 ) ما يحرم بالنسب ) ، فامّك ( 3 ) من الرضاعة هي كلّ امرأة ( 4 ) أرضعتك ، أو رجع نسب من أرضعتك ( 5 ) ، أو صاحب اللبن إليها ( 6 ) ، أو أرضعت ( 7 ) من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى وإن علا ،
شرح
( 1 ) فيجوز تزويج ابن العمّ على بنت العمّ وهكذا بنت الخالة مع ابنها .
المحرّمات بالرضاع
( 2 ) من هنا شرع في بيان المحرّمات بسبب الرضاع . فالقاعدة الكلّيّة فيها هكذا :
« يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب » والباء في قوله « بالنسب » و « بالرضاع » للسببيّة .
( 3 ) هذا بيان الامّ من الرضاع للشخص ، وهي التي أرضعت الإنسان ، أو رجع نسب المرضعة أو صاحب اللبن إليها .
اعلم أنّ الامّ من الرضاع على اقسام :
الأوّل : المرأة التي أرضعت الشخص .
الثاني : المرأة التي رجع نسب مرضعة الشخص إليها ، مثل أمّ المرضعة .
الثالث : المرأة التي رجع نسب صاحب اللبن إليها ، وهي أمّ زوج المرضعة .
الرابع : المرأة التي أرضعت من يرجع نسب الشخص إليه ، وهي مرضعة الأب أو الامّ أو الأجداد أو الجدّات .
( 4 ) المراد منها نفس المرضعة للشخص ، وهو القسم الأوّل من الأقسام .
( 5 ) المراد منه أمّ المرضعة وإن علت .
( 6 ) المراد منها أمّ زوج المرضعة .
( 7 ) المراد منها مرضعة الأب أو الامّ .