فيثبت ما يعود عليه ( 1 ) ، دون ما له ( 2 ) ، ولا بعد في تبعّض الحكم ( 3 ) وإن تنافي الأصلان ( 4 ) . وله ( 5 ) نظائر كثيرة ، وقد تقدّم مثله ( 6 ) ما لو اختلفا في حصول النكاح ، فإنّ مدّعيه ( 7 ) يحكم عليه بلوازم الزوجيّة ( 8 ) دون المنكر ولا يثبت النكاح ظاهرا ، وإطلاق النصّ ( 9 ) بتوقّف الإرث على حلفه لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر ( 10 ) وهذا ( 11 ) متّجه .
شرح
( 1 ) أي يثبت ما يعود عليه ، وهو المهر .
( 2 ) أي لا يثبت بالإجازة ما يرجع إليه ، والمراد من « ماله » هو الإرث .
( 3 ) والمراد من « تبعّض الحكم » هو الحكم بثبوت المهر ، والحكم بعدم ثبوت الإرث .
( 4 ) والمراد من « الأصلان » :
أ : أصل عدم توقّف إرث الزوج من الزوجة على اليمين .
ب : أصل عدم الانفكاك بين لوازم الزوجيّة ، وهي هاهنا ثبوت المهر والإرث .
( 5 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى تبعّض الحكم . يعني أنّ لتبعّض الحكم ظاهرا نظائر كثيرة . من أرادها فليراجع ، لكن يذكر هنا مثالا في قوله « قد تقدّم . . . إلخ » .
( 6 ) أي قد تقدّم مثل تبعّض الحكم هنا فيما إذا اختلفا في حصول النكاح ، فادّعت الزوجة وقوع عقد النكاح وأنكره الرجل ، فيتبعّض الحكم هنا بلزوم رعاية الزوجيّة للزوجة وعدم ثبوته في حقّ الزوج .
( 7 ) أي مدّعي النكاح .
( 8 ) المراد من « لوازم الزوجيّة » هو النفقة ، والمهر ، والإرث ، وغير ذلك .
( 9 ) المراد من « النصّ » هو المنقول سابقا في هامش 8 من ص 152 .
( 10 ) الدليل الآخر هو قول المعصوم عليه السّلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » .
( 11 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو الاحتمال الثاني .