تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
فيثبت ما يعود عليه ( 1 ) ، دون ما له ( 2 ) ، ولا بعد في تبعّض الحكم ( 3 ) وإن تنافي الأصلان ( 4 ) . وله ( 5 ) نظائر كثيرة ، وقد تقدّم مثله ( 6 ) ما لو اختلفا في حصول النكاح ، فإنّ مدّعيه ( 7 ) يحكم عليه بلوازم الزوجيّة ( 8 ) دون المنكر ولا يثبت النكاح ظاهرا ، وإطلاق النصّ ( 9 ) بتوقّف الإرث على حلفه لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر ( 10 ) وهذا ( 11 ) متّجه .
شرح
( 1 ) أي يثبت ما يعود عليه ، وهو المهر . ( 2 ) أي لا يثبت بالإجازة ما يرجع إليه ، والمراد من « ماله » هو الإرث . ( 3 ) والمراد من « تبعّض الحكم » هو الحكم بثبوت المهر ، والحكم بعدم ثبوت الإرث . ( 4 ) والمراد من « الأصلان » : أ : أصل عدم توقّف إرث الزوج من الزوجة على اليمين . ب : أصل عدم الانفكاك بين لوازم الزوجيّة ، وهي هاهنا ثبوت المهر والإرث . ( 5 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى تبعّض الحكم . يعني أنّ لتبعّض الحكم ظاهرا نظائر كثيرة . من أرادها فليراجع ، لكن يذكر هنا مثالا في قوله « قد تقدّم . . . إلخ » . ( 6 ) أي قد تقدّم مثل تبعّض الحكم هنا فيما إذا اختلفا في حصول النكاح ، فادّعت الزوجة وقوع عقد النكاح وأنكره الرجل ، فيتبعّض الحكم هنا بلزوم رعاية الزوجيّة للزوجة وعدم ثبوته في حقّ الزوج . ( 7 ) أي مدّعي النكاح . ( 8 ) المراد من « لوازم الزوجيّة » هو النفقة ، والمهر ، والإرث ، وغير ذلك . ( 9 ) المراد من « النصّ » هو المنقول سابقا في هامش 8 من ص 152 . ( 10 ) الدليل الآخر هو قول المعصوم عليه السّلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » . ( 11 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو الاحتمال الثاني .