تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
عند من يجوّز ( 1 ) عقد الفضوليّ . فإذا ثبت الحكم ( 2 ) في العقد الضعيف الذي لا مجيز له في الحال - وهو ( 3 ) عقد الصغيرين - فتعدّيه ( 4 ) إلى الأقوى ( 5 ) أولى . ولو عرض للمجيز الثاني مانع عن اليمين كالجنون ( 6 ) ، والسفر الضروريّ ( 7 ) عزل نصيبه ( 8 ) إلى أن يحلف ، ولو نكل ( 9 ) عن اليمين فالأقوى أنّه لا يرث ، لأنّ ثبوته ( 10 ) بالنصّ والفتوى موقوف على
شرح
( 1 ) يعني أنّ المجوّزين لعقد الفضوليّ اختلفوا في صحّة عقد الفضوليّ الذي لم يكن له مجيز في الحال ، مثل عقد الفضوليّ على الصغير . ( 2 ) يعني إذا ثبت الحكم المذكور في حقّ الصغيرين اللذين كان عقدهما فضولا مورد خلاف جرى الحكم المذكور في حقّ الكبيرين بطريق أولى . ( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى العقد الضعيف . ( 4 ) أي تعدّي الحكم المذكور . ( 5 ) المراد من « الأقوى » هو عقد الكبيرين فضولا . ( 6 ) فإذا عرض للمجيز الثاني الجنون المانع عن اليمين يتوقّف الإرث على رفع المانع عن يمينه . ( 7 ) مثل سفر الحجّ الذي يفوت بصرف الوقت لليمين . ( 8 ) أي يخرج نصيب المجيز عن تركة الأوّل إذا أجاز ومات ، ويترك إلى أن يرفع المانع عن يمينه . ( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى المجيز الثاني . يعني أنّ الأقوى عدم إرث الثاني إذا نكل عن اليمين . ( 10 ) الضمير في قوله « ثبوته » يرجع إلى الإرث .