عند من يجوّز ( 1 ) عقد الفضوليّ . فإذا ثبت الحكم ( 2 ) في العقد الضعيف الذي لا مجيز له في الحال - وهو ( 3 ) عقد الصغيرين - فتعدّيه ( 4 ) إلى الأقوى ( 5 ) أولى .
ولو عرض للمجيز الثاني مانع عن اليمين كالجنون ( 6 ) ، والسفر الضروريّ ( 7 ) عزل نصيبه ( 8 ) إلى أن يحلف ، ولو نكل ( 9 ) عن اليمين فالأقوى أنّه لا يرث ، لأنّ ثبوته ( 10 ) بالنصّ والفتوى موقوف على
شرح
( 1 ) يعني أنّ المجوّزين لعقد الفضوليّ اختلفوا في صحّة عقد الفضوليّ الذي لم يكن له مجيز في الحال ، مثل عقد الفضوليّ على الصغير .
( 2 ) يعني إذا ثبت الحكم المذكور في حقّ الصغيرين اللذين كان عقدهما فضولا مورد خلاف جرى الحكم المذكور في حقّ الكبيرين بطريق أولى .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى العقد الضعيف .
( 4 ) أي تعدّي الحكم المذكور .
( 5 ) المراد من « الأقوى » هو عقد الكبيرين فضولا .
( 6 ) فإذا عرض للمجيز الثاني الجنون المانع عن اليمين يتوقّف الإرث على رفع المانع عن يمينه .
( 7 ) مثل سفر الحجّ الذي يفوت بصرف الوقت لليمين .
( 8 ) أي يخرج نصيب المجيز عن تركة الأوّل إذا أجاز ومات ، ويترك إلى أن يرفع المانع عن يمينه .
( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى المجيز الثاني . يعني أنّ الأقوى عدم إرث الثاني إذا نكل عن اليمين .
( 10 ) الضمير في قوله « ثبوته » يرجع إلى الإرث .