كان ، أم عبدا ، لأنّه ( 1 ) قبضه لاستيفاء منفعة مستحقّة ( 2 ) لا يمكن تحصيلها ( 3 ) إلّا بإثبات اليد عليه فكان ( 4 ) أمانة في يده ، ولا فرق بين تلفه ( 5 ) مدّة الإجارة وبعدها ، إلّا أن يحبسه مع الطلب بعد انقضاء المدّة فيصير ( 6 ) بمنزلة المغصوب ، وسيأتي إن شاء اللّه أنّ الحرّ البالغ لا يضمن مطلقا ( 7 ) ، وما عليه ( 8 ) من الثياب تابع له ، ولو كان ( 9 ) صغيرا أو عبدا ضمنه .
[ السادسة : كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى الموجر ]
( السادسة ( 10 ) : كلّ ما يتوقّف عليه توفية ( 11 ) المنفعة فعلى الموجر )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى المستأجر ، وضمير المفعول يرجع إلى الأجير .
( 2 ) يعني أنّ المستأجر قد قبض الأجير لتحصيل منفعة يستحقّها .
( 3 ) أي لا يمكن تحصيل المنفعة من الأجير إلّا بقبضه وإثبات اليد عليه .
( 4 ) اسم « كان » الضمير العائد إلى الأجير ، والضمير في « يده » يرجع إلى المستأجر .
( 5 ) أي لا فرق في عدم ضمان المستأجر بين تلف الأجير في مدّة الإجارة أم بعد انقضائها إذا لم يحبسه .
( 6 ) اسم « يصير » الضمير العائد إلى الأجير .
( 7 ) سواء كان الحرّ مغصوبا أم لا .
( 8 ) الضميران في قوليه « عليه » و « له » يرجعان إلى الأجير .
( 9 ) اسم « كان » الضمير العائد إلى الأجير .
المسألة السادسة
( 10 ) المسألة السادسة في كون ما يتوقّف عليه توفية المنفعة على عهدة الموجر .
( 11 ) أي كلّ ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة من العين المستأجرة فهو على عهدة الموجر .