تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
كان ، أم عبدا ، لأنّه ( 1 ) قبضه لاستيفاء منفعة مستحقّة ( 2 ) لا يمكن تحصيلها ( 3 ) إلّا بإثبات اليد عليه فكان ( 4 ) أمانة في يده ، ولا فرق بين تلفه ( 5 ) مدّة الإجارة وبعدها ، إلّا أن يحبسه مع الطلب بعد انقضاء المدّة فيصير ( 6 ) بمنزلة المغصوب ، وسيأتي إن شاء اللّه أنّ الحرّ البالغ لا يضمن مطلقا ( 7 ) ، وما عليه ( 8 ) من الثياب تابع له ، ولو كان ( 9 ) صغيرا أو عبدا ضمنه .

[ السادسة : كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى الموجر ]

( السادسة ( 10 ) : كلّ ما يتوقّف عليه توفية ( 11 ) المنفعة فعلى الموجر )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى المستأجر ، وضمير المفعول يرجع إلى الأجير . ( 2 ) يعني أنّ المستأجر قد قبض الأجير لتحصيل منفعة يستحقّها . ( 3 ) أي لا يمكن تحصيل المنفعة من الأجير إلّا بقبضه وإثبات اليد عليه . ( 4 ) اسم « كان » الضمير العائد إلى الأجير ، والضمير في « يده » يرجع إلى المستأجر . ( 5 ) أي لا فرق في عدم ضمان المستأجر بين تلف الأجير في مدّة الإجارة أم بعد انقضائها إذا لم يحبسه . ( 6 ) اسم « يصير » الضمير العائد إلى الأجير . ( 7 ) سواء كان الحرّ مغصوبا أم لا . ( 8 ) الضميران في قوليه « عليه » و « له » يرجعان إلى الأجير . ( 9 ) اسم « كان » الضمير العائد إلى الأجير . المسألة السادسة ( 10 ) المسألة السادسة في كون ما يتوقّف عليه توفية المنفعة على عهدة الموجر . ( 11 ) أي كلّ ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة من العين المستأجرة فهو على عهدة الموجر .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 88 | قدرت الله وجداني فخر