تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
على تفريطه ( 1 ) ، أو مع نكوله ( 2 ) عن اليمين حيث يتوجّه ( 3 ) عليه لو قضينا بالنكول ( 4 ) ، ( إلّا ( 5 ) مع التهمة له ) بتقصيره ( 6 ) على وجه يوجب الضمان .

[ مسائل ]

( مسائل ( 7 ) )

[ الأولى : من تقبّل عملا فله تقبيله غيره بأقلّ ]

( الأولى ( 8 ) : من تقبّل عملا فله تقبيله ( 9 ) غيره بأقلّ ) . . .
شرح
( 1 ) أي مع قيام البيّنة على تفريط الأجير يحكم بضمانه ، لكن يكره على المستأجر تضمينه . ( 2 ) هذا إذا توجّه اليمين على المنكر في صورة دعوى المستأجر تفريطه مع عدم البيّنة له ، فإذا نكل الأجير عن اليمين يحكم بضمانه ، لكن يكره على المستأجر أن يضمّنه . ( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى اليمين ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الأجير . ( 4 ) قد وقع الخلاف في أنّ المنكر هل يحكم عليه بالنكول أو يردّ اليمين إلى المدّعي . ( 5 ) أي لا يكره تضمين الأجير إذا كان متّهما في الإتلاف . والضمير في قوله « له » يرجع إلى الأجير . ( 6 ) أي بتقصير الأجير بحيث يوجب ضمانه للعين المستأجرة . مسائل في الإجارة المسألة الأولى ( 7 ) خبر لمبتدأ مقدّر ، وهو هذه . ( 8 ) صفة لموصوف مقدّر ، أي المسألة الأولى من المسائل . ( 9 ) يعني يجوز لمن تقبّل عملا أن يقبّله غيره في مقابل اجرة أقلّ من الأجرة التي