أو المستأجر ( 1 ) ، لأنّه ( 2 ) المستوفي ، وإن أجازه ( 3 ) ثبت له ( 4 ) المسمّى فيه ، فإن كان ( 5 ) قبل قبض الأجير له فالمطالب به ( 6 ) المستأجر ، لأنّ الأجير هنا ( 7 ) بمنزلة فضوليّ باع ملك غيره فأجاز المالك ، فإنّ الفضوليّ لا يطالب ( 8 ) بالثمن ، وإن كان ( 9 ) بعد القبض وكانت الأجرة . . .
شرح
( 1 ) عطف على قوله « الأجير » . يعني يجوز للمستأجر الأوّل أن يرجع إلى من استأجره في الزمان المعيّن . لأنّه استوفى المنفعة المختصّة به .
( 2 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى المستأجر الثاني . قوله « المستوفي » بصيغة اسم الفاعل من باب الاستفعال .
( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى المستأجر الأوّل ، وضمير المفعول يرجع إلى العقد الطاري للإجارة .
( 4 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المستأجر الأوّل . يعني لو أجاز المستأجر الأوّل العقد الثاني ثبت له ما سمّي من الأجرة في العقد الثاني . والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى العقد الثاني .
( 5 ) فاعله الضمير العائد إلى الإجازة ، والتذكير بتأويلها إلى الإذن . يعني لو أجاز المستأجر الأوّل عقد الإجارة الطاري قبل قبض الأجير للأجرة المسمّاة فيه طالب المستأجر الثاني بالمسمّى .
( 6 ) الضمير في « به » يرجع إلى المسمّى . والمراد من « المستأجر » هو المستأجر الثاني .
( 7 ) المشار إليه في « هنا » إجارة الأجير نفسه في زمان يتعلّق بالمستأجر الأوّل .
( 8 ) يعني أنّ الفضوليّ إذا باع ملك المالك ثمّ أجازه المالك فالذي يطالبه المالك بثمن المبيع هو المشتري لا البائع الفضوليّ .
قوله « لا يطالب » بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الفضوليّ .
( 9 ) اسم « كان » الضمير العائد إلى الإذن المقصود من الإجازة .