يؤدّ ( 1 ) إلى ضعف في العمل المستأجر عليه .
وفي جواز عمله ( 2 ) لغيره في المعيّن عملا لا ينافي حقّه كإيقاع ( 3 ) عقد في حال اشتغاله ( 4 ) بحقّه وجهان ( 5 ) : من ( 6 ) التصرّف في حقّ الغير ، وشهادة ( 7 ) الحال .
ومثله عمل مملوك غيره ( 8 ) كذلك . وباعتبار هذا الانحصار سمّي ( 9 ) خاصّا ، إذ لا يمكنه ( 10 ) أن يشرّك غير من استأجره في العمل في الزمان
شرح
( 1 ) أي بشرط عدم كون العمل في غير النهار موجبا لضعف الأجير في العمل الذي استؤجر عليه .
( 2 ) أي وفي جواز عمل الأجير لغير المستأجر عملا لا ينافي حقّ المستأجر مثل إيقاع العقد في حال اشتغاله بالعمل المستأجر عليه وجهان .
( 3 ) مثال العمل الغير المنافي لحقّ المستأجر هو إجراؤه العقد للغير .
( 4 ) الضمير في قوله « اشتغاله » يرجع إلى الأجير ، وفي قوله « بحقّه » يرجع إلى المستأجر .
( 5 ) هذا مبتدأ مؤخّر ، خبره قوله « وفي جواز عمله لغيره . . . الخ » .
( 6 ) هذا وجه عدم الجواز .
( 7 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » . هذا وجه الجواز .
( 8 ) أي مثل عمل الأجير لغير المستأجر عمل المملوك لغير المالك إذا لم يناف حقّ المالك .
( 9 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأجير المذكور . يعني لانحصار منفعة الأجير في المستأجر سمّي أجيرا خاصّا في مقابل الأجير العامّ كما سيشير إليه بقوله « ويجوز للمطلق » .
( 10 ) أي لا يمكن للأجير الخاصّ تشريك غير المستأجر في العمل .