المسمّى بالنسبة ، وإن بقي ( 1 ) على الإجارة تخيّر في فسخ العقد الطاري ، وإجازته ، إذ المنفعة مملوكة له ( 2 ) فالعاقد ( 3 ) عليها فضوليّ ، فإن فسخه ( 4 ) رجع ( 5 ) إلى أجرة المثل عن المدّة الفائتة ، لأنّها قيمة العمل المستحقّ له ( 6 ) بعقد الإجارة وقد اتلف ( 7 ) عليه ، ويتخيّر في الرجوع بها ( 8 ) على الأجير ، لأنّه المباشر ( 9 ) للإتلاف . . .
شرح
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى المستأجر الأوّل . يعني أنّه لو لم يفسخ إجارة نفسه ، بل كان باقيا عليها تخيّر في فسخ العقد الثاني وإجازته .
( 2 ) يعني أنّ منفعة الأجير مملوكة للمستأجر الأوّل .
( 3 ) « العاقد » هو الأجير الذي تعاقد مع الغير ، والضمير في « عليها » يرجع إلى المنفعة .
( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى المستأجر الأوّل ، وضمير المفعول يرجع إلى العقد الطاري . يعني لو فسخ المستأجر الأوّل العقد الثاني رجع إلى اجرة مثل المنفعة الفائتة في الزمان المعيّن .
( 5 ) فاعله الضمير العائد إلى المستأجر الأوّل ، وضمير « لأنّها » يرجع إلى أجرة المثل .
( 6 ) قوله « المستحقّ له » بصيغة اسم المفعول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى العمل ، والضمير في « له » يرجع إلى المستأجر .
( 7 ) بصيغة المجهول ، نائب الفاعل ضمير يرجع إلى العمل ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المستأجر الأوّل .
( 8 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى أجرة المثل ، وفاعل قوله « يتخيّر » الضمير العائد إلى المستأجر الأوّل .
( 9 ) أي علّة جواز رجوع المستأجر بأجرة مثل الزمان الفائت على الأجير هو كونه المباشر للإتلاف .