مدّة معيّنة حقيقة ( 1 ) أو حكما ( 2 ) ، كما إذا استؤجر لعمل معيّن أوّل زمانه اليوم المعيّن بحيث ( 3 ) لا يتوانى ( 4 ) فيه ( 5 ) بعده ( لغير ( 6 ) المستأجر ) إلّا بإذنه ( 7 ) ، لانحصار منفعته ( 8 ) فيه بالنسبة إلى الوقت الذي جرت عادته بالعمل فيه ( 9 ) كالنهار ، أمّا غيره ( 10 ) كالليل فيجوز العمل فيه ( 11 ) لغيره إذا لم
شرح
( 1 ) كما إذا عيّن المستأجر مدّة الإجارة يوما معيّنا مثل يوم الجمعة .
( 2 ) أي معيّنة حكما لا حقيقة .
( 3 ) هذا مثال للمعيّنة حكما ، فإنّ المستأجر لم يعيّن انتهاء الزمان ، لكنّه عيّن أوّل زمان العمل بأن يشرع الأجير من طلوع يوم الجمعة ولا يعطّل العمل إلى أن يتمّ ، فإنّ مثل هذا التعيين كالتعيين الحقيقيّ .
( 4 ) توانى ، توانيا : فتر ، وقصّر ولم يهتمّ . فاعل قوله « لا يتوانى » الضمير العائد إلى الأجير . يعني تعيين المستأجر ابتداء عمل الأجير يكون على نحو لا يجوز له التقصير والتسامح في العمل حتّى يتمّه .
( 5 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى العمل ، وفي « بعده » يرجع إلى أوّل الزمان .
( 6 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « لا يعمل الأجير » .
( 7 ) أي بإذن المستأجر .
( 8 ) أي لانحصار منفعة الأجير في خصوص المستأجر . والضمير في قوله « منفعته » يرجع إلى الأجير ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى المستأجر .
( 9 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الوقت . يعني أنّ منفعة الأجير اختصّ بالمستأجر بالنسبة إلى زمان يتحقّق العمل فيه ، مثل الساعات المتعارفة للعمل في النهار .
( 10 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى النهار .
( 11 ) يعني فيجوز للأجير أن يعمل لغير المستأجر في غير النهار مثل الليل .