تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
( أو لمولّاه ( 1 ) ) وهو من يدخل تحت ولايته ببنوّة ( 2 ) ، أو وصاءة ( 3 ) ، أو حكم ( 4 ) ، ( سواء كانت مملوكة له بالأصالة ) ، كما لو استأجر العين فملك منفعتها ( 5 ) بالأصالة لا بالتبعيّة للعين ثمّ آجرها ( 6 ) ، أو أوصى له ( 7 ) بها ، ( أو بالتبعيّة ( 8 ) ) لملكه ( 9 ) للعين .

[ للمستأجر أن يوجر العين التي استأجرها ]

( وللمستأجر أن يوجر ) العين التي استأجرها ( 10 ) ، ( إلّا مع شرط ) الموجر الأوّل عليه ( 11 ) ( استيفاء المنفعة بنفسه ) . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لمولّاه » يرجع إلى الموجر . يعني يلزم في لزوم عقد الإجارة أن تكون منفعة العين المستأجرة مملوكة لشخص الموجر ، أو لمن هو وليّه مثل الصبيّ والمجنون . ( 2 ) كما إذا كان المولّى عليه ابن الموجر . ( 3 ) كما إذا كان الموجر وصيّا . ( 4 ) كالحاكم الشرعيّ الذي يوجر ملك من لا وليّ له . ( 5 ) إذا استأجر الرجل عينا يملك منفعتها بالأصالة . ( 6 ) أي آجر العين التي استأجرها ، كما إذا استأجر الدار من زيد ثمّ آجرها لعمرو . ( 7 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الموجر ، وفي قوله « بها » يرجع إلى المنفعة . وهذا مثال آخر لكون الموجر مالكا للمنفعة بالأصالة ، مثل الدار التي أوصى منفعتها لزيد ثمّ آجرها لعمر وبأجرة . ( 8 ) عطف على قوله « بالأصالة » . يعني كانت المنفعة مملوكة للمؤجر بتبعيّة العين . ( 9 ) أي لمالكيّة الموجر للعين ، فيملك منفعتها بالتبع . ( 10 ) الضمير في قوله « استأجرها » يرجع إلى العين . ( 11 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المستأجر . يعني إذا شرط الموجر على المستأجر استيفاء منفعة الدار مثلا بنفسه لم يجز له أن يوجرها للغير .