( أو لمولّاه ( 1 ) ) وهو من يدخل تحت ولايته ببنوّة ( 2 ) ، أو وصاءة ( 3 ) ، أو حكم ( 4 ) ، ( سواء كانت مملوكة له بالأصالة ) ، كما لو استأجر العين فملك منفعتها ( 5 ) بالأصالة لا بالتبعيّة للعين ثمّ آجرها ( 6 ) ، أو أوصى له ( 7 ) بها ، ( أو بالتبعيّة ( 8 ) ) لملكه ( 9 ) للعين .
[ للمستأجر أن يوجر العين التي استأجرها ]
( وللمستأجر أن يوجر ) العين التي استأجرها ( 10 ) ، ( إلّا مع شرط ) الموجر الأوّل عليه ( 11 ) ( استيفاء المنفعة بنفسه ) . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لمولّاه » يرجع إلى الموجر . يعني يلزم في لزوم عقد الإجارة أن تكون منفعة العين المستأجرة مملوكة لشخص الموجر ، أو لمن هو وليّه مثل الصبيّ والمجنون .
( 2 ) كما إذا كان المولّى عليه ابن الموجر .
( 3 ) كما إذا كان الموجر وصيّا .
( 4 ) كالحاكم الشرعيّ الذي يوجر ملك من لا وليّ له .
( 5 ) إذا استأجر الرجل عينا يملك منفعتها بالأصالة .
( 6 ) أي آجر العين التي استأجرها ، كما إذا استأجر الدار من زيد ثمّ آجرها لعمرو .
( 7 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الموجر ، وفي قوله « بها » يرجع إلى المنفعة .
وهذا مثال آخر لكون الموجر مالكا للمنفعة بالأصالة ، مثل الدار التي أوصى منفعتها لزيد ثمّ آجرها لعمر وبأجرة .
( 8 ) عطف على قوله « بالأصالة » . يعني كانت المنفعة مملوكة للمؤجر بتبعيّة العين .
( 9 ) أي لمالكيّة الموجر للعين ، فيملك منفعتها بالتبع .
( 10 ) الضمير في قوله « استأجرها » يرجع إلى العين .
( 11 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المستأجر . يعني إذا شرط الموجر على المستأجر استيفاء منفعة الدار مثلا بنفسه لم يجز له أن يوجرها للغير .