لملكه ( 1 ) .
ومثله ( 2 ) ما لو ملكه بالإرث ، أو بالاتّهاب ( 3 ) على الأقوى ، أمّا لو ملكه ( 4 ) بالشراء فإنّه ( 5 ) ينعتق من الثلث على الأقوى ، لاستناد العتق إلى حصول الملك الناشي عن الشراء ، وهو ( 6 ) ملكه ( 7 ) في مقابلة عوض ، فهو ( 8 ) بشرائه ما لا يبقى في ملكه مضيّع للثمن على الوارث ، كما لو اشترى ما يقطع بتلفه .
ويحتمل اعتباره ( 9 ) من الأصل ، . . .
شرح
( 1 ) أي يتبع ملك الموصى له لأبيه آنا ما .
( 2 ) أي مثل تملّك الموصى له أباه بقبول الوصيّة تملّكه له بالإرث في عتقه من صلب ماله والفرض ما إذا كان أبو زيد مملوكا لخاله ولم يوجد له وارث إلّا زيد ، فإذا مات الخال وورث زيد جميع أمواله - ومن جملتها أبوه - يدخل في ملكه آنا ما ، فيعتق .
( 3 ) أي تملّكه لأبيه بقبول الهبة .
( 4 ) يعني لو ملك الابن أباه بالشراء في حال كون الابن مريضا فإنّه ينعتق من الثلث ، لتضييعه الثمن الذي يعطيه عند شراء الأب .
( 5 ) الضمير في قوله « فإنّه » يرجع إلى الأب .
( 6 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المشتري ، وكذا ضمير الفاعل في « ملكه » .
( 7 ) بصيغة المعلوم ، وضمير المفعول يرجع إلى الأب .
( 8 ) الضمائر في أقواله « فهو » و « بشرائه » و « ملكه » ترجع إلى المشتري . يعني أنّ المشتري إذا اشترى في حال مرضه شيئا لا يبقى في ملكه فهو مضيّع للمال على الورثة ، فيخرج من ثلث أمواله لا من صلبها .
( 9 ) أي الاحتمال الآخر في المسألة اعتبار العتق من أصل المال .