[ الفصل الثالث في الأحكام ]
( الفصل الثالث ( 1 ) في الأحكام )
[ تصحّ الوصيّة للذمّيّ ]
( تصحّ الوصيّة للذمّيّ ( 2 ) وإن كان ( 3 ) أجنبيّا ) ، للأصل ( 4 ) والآية ( 5 ) والرواية ( 6 ) ، ( بخلاف الحربيّ . . . )
شرح
أحكام الوصيّة
( 1 ) أي الفصل الثالث من فصول الكتاب التي قال عنها في أوّل الكتاب « وفيه فصول » .
( 2 ) يعني يجوز للمسلم أن يوصي بمال للكافر الذمّيّ ، وهو من أهل الكتاب الذين يعملون بشرائط الذمّة في مقابل الكافر الحربيّ الذي لا تجوز الوصيّة له .
( 3 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الموصى له . يعني وإن لم يكن الذمّيّ الموصى له من أرحام الموصي .
( 4 ) المراد من « الأصل » هو أصالة الصحّة عند الشكّ فيها .
( 5 ) الآية 8 من سورة الممتحنة :لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
فالمفهوم من الآية جواز البرّ للذين لا يقاتلون المسلمين في الدين ولا يخرجونهم من ديارهم ، فإنّ الذمّيّ مشمول لمفهوم جواز البرّ .
( 6 ) والرواية منقولة في كتاب الوسائل :