تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
فإن يئس ( 1 ) من أحد الأمرين ( 2 ) ففي وجوب شراء بعض رقبة فإن تعذّر صرف في وجوه البرّ ، أو بطلان الوصيّة ابتداء ، أو مع تعذّر بعض الرقبة أوجه ، أوجهها الأوّل ( 3 ) ، ويقوى ( 4 ) لو كان التعذّر طارئا ( 5 ) على زمن الوصيّة ، أو على الموت ( 6 ) ، لخروج القدرة ( 7 ) عن ملك الورثة فلا يعود ( 8 ) إليهم .
شرح
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى الوصيّ . ( 2 ) المراد من « الأمرين » هو : شراء الرقبة في مقابل الثمن المعيّن وشراؤه بأقلّ من الثمن المعيّن . يعني لو لم يمكن للوصيّ شراء الرقبة بثمن معيّن أو بأقلّ منه ففيه احتمالات : أ : وجوب شراء بعض الرقبة وصرفه في وجوه البرّ عند تعذّر هذا الشراء . ب : بطلان الوصيّة ابتداء . ج : بطلان الوصيّة عند تعذّر شراء البعض . ( 3 ) المراد من « الأوّل » هو وجوب شراء بعض الرقبة وصرفه في وجوه البرّ عند التعذّر . ( 4 ) أي يقوى الوجه الأوّل في صورة عروض التعذّر . ( 5 ) أي عارضا بعد زمان الوصيّة ، بمعنى أنّ شراء بعض الرقبة كان ممكنا في زمان الوصيّة ، لكن عرض التعذّر بعده . ( 6 ) أي كان التعذّر عارضا بعد موت الموصي . ( 7 ) يعني أنّ الثمن الذي أوصى بشراء الرقبة به خرج عن ملك الموصي ، فيجوز شراء بعض الرقبة به وصرفه في وجوه البرّ عند التعذّر . ( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى القدر الموصى به ، والضمير في قوله « إليهم » يرجع إلى الورثة .