فإن يئس ( 1 ) من أحد الأمرين ( 2 ) ففي وجوب شراء بعض رقبة فإن تعذّر صرف في وجوه البرّ ، أو بطلان الوصيّة ابتداء ، أو مع تعذّر بعض الرقبة أوجه ، أوجهها الأوّل ( 3 ) ، ويقوى ( 4 ) لو كان التعذّر طارئا ( 5 ) على زمن الوصيّة ، أو على الموت ( 6 ) ، لخروج القدرة ( 7 ) عن ملك الورثة فلا يعود ( 8 ) إليهم .
شرح
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى الوصيّ .
( 2 ) المراد من « الأمرين » هو : شراء الرقبة في مقابل الثمن المعيّن وشراؤه بأقلّ من الثمن المعيّن . يعني لو لم يمكن للوصيّ شراء الرقبة بثمن معيّن أو بأقلّ منه ففيه احتمالات :
أ : وجوب شراء بعض الرقبة وصرفه في وجوه البرّ عند تعذّر هذا الشراء .
ب : بطلان الوصيّة ابتداء .
ج : بطلان الوصيّة عند تعذّر شراء البعض .
( 3 ) المراد من « الأوّل » هو وجوب شراء بعض الرقبة وصرفه في وجوه البرّ عند التعذّر .
( 4 ) أي يقوى الوجه الأوّل في صورة عروض التعذّر .
( 5 ) أي عارضا بعد زمان الوصيّة ، بمعنى أنّ شراء بعض الرقبة كان ممكنا في زمان الوصيّة ، لكن عرض التعذّر بعده .
( 6 ) أي كان التعذّر عارضا بعد موت الموصي .
( 7 ) يعني أنّ الثمن الذي أوصى بشراء الرقبة به خرج عن ملك الموصي ، فيجوز شراء بعض الرقبة به وصرفه في وجوه البرّ عند التعذّر .
( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى القدر الموصى به ، والضمير في قوله « إليهم » يرجع إلى الورثة .