بالوفاة وإن لم تكن ( 1 ) عند الوصيّة .
وهذا ( 2 ) إنّما يتمّ بغير إشكال لو كانت الوصيّة بمقدار معيّن كمائة دينار مثلا ( 3 ) ، أو كانت بجزء من التركة مشاع كالثلث ( 4 ) وكانت التركة حين الوصيّة أزيد منها ( 5 ) حين الوفاة ، أمّا لو انعكس ( 6 ) أشكل اعتبارها ( 7 ) عند الوفاة مع عدم العلم بإرادة الموصي للزيادة المتجدّدة ( 8 ) ، لأصالة عدم التعلّق ( 9 ) ، وشهادة الحال ( 10 ) بأنّ الموصي لا يريد ثلث المتجدّد حيث لا يكون تجدّده متوقّعا غالبا ( 11 ) ، خصوصا مع زيادته ( 12 ) كثيرا .
شرح
( 1 ) أي وإن لم تكن الدية عند الوصيّة موجودة .
( 2 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو اعتبار التركة حين الوفاة .
( 3 ) يعني إذا كانت الوصيّة بمائة دينار مثلا مع كون التركة حين الوصيّة أزيد منها .
( 4 ) كما إذا أوصى بثلث أمواله مشاعا وكانت التركة حين الوصيّة أزيد من التركة حين الوفاة .
( 5 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى التركة .
( 6 ) بأن كانت التركة حين الوصيّة أقلّ منها حين الوفاة .
( 7 ) الضمير في قوله « اعتبارها » يرجع إلى التركة .
( 8 ) أي التركة الزائدة المتجدّدة .
( 9 ) أي الأصل عدم تعلّق إرادة الموصي بالتركة المتجدّدة .
( 10 ) أي للقرينة الحاليّة على أنّ الموصي لا يريد ثلث المال الحاصل له متجدّدا .
( 11 ) أي إذا لم يكن تجدّد المال متوقّعا عادة .
( 12 ) أي خصوصا إذا كان المال المتجدّد أزيد من المال الموجود حال الوصيّة كثيرا .