لكون جنسه لا يقبل الملك كالخمر ( 1 ) والخنزير ، ولا بما لا يقبل النقل ( 2 ) كالوقف وأمّ الولد ( 3 ) .
[ لا يشترط كونه معلوما ]
( ولا يشترط كونه ( 4 ) معلوما ) للموصي ولا للموصى له ولا مطلقا ( 5 ) ( ولا موجودا ) بالفعل ( حال الوصيّة ) ، بل يكفي صلاحيّته ( 6 ) للوجود عادة في المستقبل .
( فتصحّ ( 7 ) الوصيّة بالقسط والنصيب وشبهه ) كالحظّ ( 8 ) والقليل
و
شرح
والمراد هنا ما يفضل من الإنسان ، مثل الشعر والمدفوع وغير ذلك .
( 1 ) فإنّ جنس الخمر والخنزير غير قابل للملك ، فلا تصحّ الوصيّة بهما .
( 2 ) واحترز بقوله « يقبل النقل » عمّا لا يقبل النقل ، مثل الموقوف .
( 3 ) وهي الأمة التي كانت صاحب ولد من مولاها ، فإنّها لا تقبل النقل عن ملك مولاها .
( 4 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى متعلّق الوصيّة .
( 5 ) أي لا يشترط كون متعلّق الوصيّة معلوما لأحد ، لا للموصي ولا للموصى له ولا لغيرهما .
( 6 ) الضمير في قوله « صلاحيّته » يرجع إلى متعلّق الوصيّة . يعني لا يشترط في الوصيّة كون متعلّقها موجودا حال الوصيّة ، بل يكفي صلاحيّته للوجود في المستقبل ، مثل الوصيّة بالثمار الحاصلة من الأشجار والأرض والدابّة وغير ذلك .
( 7 ) هذا متفرّع على قوله « كونه معلوما » ، فإذا لم يشترط كون متعلّق الوصيّة معلوما صحّت الوصيّة بالقسط وما بعده .
( 8 ) فإنّ الحظّ شبه القسط والنصيب في عدم كونه معلوما .