تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
لكون جنسه لا يقبل الملك كالخمر ( 1 ) والخنزير ، ولا بما لا يقبل النقل ( 2 ) كالوقف وأمّ الولد ( 3 ) .

[ لا يشترط كونه معلوما ]

( ولا يشترط كونه ( 4 ) معلوما ) للموصي ولا للموصى له ولا مطلقا ( 5 ) ( ولا موجودا ) بالفعل ( حال الوصيّة ) ، بل يكفي صلاحيّته ( 6 ) للوجود عادة في المستقبل . ( فتصحّ ( 7 ) الوصيّة بالقسط والنصيب وشبهه ) كالحظّ ( 8 ) والقليل و
شرح
والمراد هنا ما يفضل من الإنسان ، مثل الشعر والمدفوع وغير ذلك . ( 1 ) فإنّ جنس الخمر والخنزير غير قابل للملك ، فلا تصحّ الوصيّة بهما . ( 2 ) واحترز بقوله « يقبل النقل » عمّا لا يقبل النقل ، مثل الموقوف . ( 3 ) وهي الأمة التي كانت صاحب ولد من مولاها ، فإنّها لا تقبل النقل عن ملك مولاها . ( 4 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى متعلّق الوصيّة . ( 5 ) أي لا يشترط كون متعلّق الوصيّة معلوما لأحد ، لا للموصي ولا للموصى له ولا لغيرهما . ( 6 ) الضمير في قوله « صلاحيّته » يرجع إلى متعلّق الوصيّة . يعني لا يشترط في الوصيّة كون متعلّقها موجودا حال الوصيّة ، بل يكفي صلاحيّته للوجود في المستقبل ، مثل الوصيّة بالثمار الحاصلة من الأشجار والأرض والدابّة وغير ذلك . ( 7 ) هذا متفرّع على قوله « كونه معلوما » ، فإذا لم يشترط كون متعلّق الوصيّة معلوما صحّت الوصيّة بالقسط وما بعده . ( 8 ) فإنّ الحظّ شبه القسط والنصيب في عدم كونه معلوما .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 348 | قدرت الله وجداني فخر