تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
القبول والموت ، وبالجملة فالقول بالكشف ( 1 ) متوجّه لولا مخالفة ما علم من حكم العقد .

[ يشترط في الموصي الكمال ]

( ويشترط في الموصي الكمال ) بالبلوغ والعقل ورفع ( 2 ) الحجر ، ( وفي وصيّة من بلغ ( 3 ) عشرا قول مشهور ) بين الأصحاب ، مستندا إلى روايات ( 4 ) متظافرة ، بعضها صحيح . . .
شرح
أ : الإيجاب من الموصي . ب : القبول من الموصى له . ج : موت الموصي . ( 1 ) أي القول بكاشفيّة القبول عن الملك متوجّه ، إلّا أنّه مخالف لما علم من حكم العقد ، وهو أنّه ليس سببا تامّا للملك ، بل السبب التامّ هو الأمور الثلاثة المذكورة . شروط الموصي ( 2 ) بالرفع ، عطف على الكمال . يعني يشترط في الموصي غير الكمال بالبلوغ والعقل ، رفع الحجر عن تصرّفه في ماله بالفلس والسفه . ( 3 ) أي الذكر الذي تمّت له تسع سنين فبلغ عشرا ، أمّا الأنثى فتبلغ ببلوغها العشر بلا خلاف . ( 4 ) ثلاثة من تلك الروايات منقولة في كتاب الوسائل : الأولى : محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته ( الوسائل : ج 13 ص 429 ب 44 من أبواب الوصايا ح 3 ) .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 320 | قدرت الله وجداني فخر