كالعلم بالعوض ( 1 ) ، وقد تبقى ( 2 ) موقوفة على ذلك الشرط ، فإذا حصل ( 3 ) تحقّق تأثير السبب الناقل وهو العقد ، كإجازة المالك في عقد الفضوليّ ، والموت ( 4 ) في الوصيّة فالانتقال حصل بالعقد ( 5 ) ، لكنّه موقوف على الشرط المذكور ، فإذا تأخّر قبول الوصيّة كان الملك موقوفا عليه ( 6 ) ، والشرط - وهو الموت - حاصل قبله ( 7 ) ، فلا يتحقّق الملك قبل القبول .
ويشكل ( 8 ) بأنّ هذا لو تمّ يقتضي أنّ قبول الوصيّة لو تقدّم على الموت حصل الملك به ( 9 ) حصولا متوقّفا على الشرط - وهو الموت - ،
شرح
( 1 ) فإنّ العلم بالعوض في البيع من شرائط صحّة العقد ، فيبطل عند عدمه .
( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى صحّة العقد . يعني أنّ فقد بعض الشرائط لا يوجب بطلان عقد البيع ، مثل إجازة المالك في بيع الفضوليّ .
( 3 ) أي إذا حصل الشرط المفقود يؤثّر العقد أثره .
( 4 ) فإنّ موت الموصي أيضا من الشرائط التي لا يوجب فقده بطلان عقد الوصيّة .
( 5 ) أي بعقد الوصيّة . يعني أنّ انتقال المال الموصى به إلى ملك الموصى له حصل بعقد الوصيّة ، لكنّه يتوقّف على الشرط المذكور .
( 6 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى القبول .
( 7 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى القبول .
( 8 ) أي يشكل القول بتأثير عقد الوصيّة مع كون الموت شرطا في التأثير ، بأنّه يقتضي انتقال الموصى به من حين القبول بسبب حصول الشرط ، وهو موت الموصي .
( 9 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى القبول .