لإمكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك ولا فرق بين أن يوجره ( 1 ) من ( 2 ) شريكه ، وغيره عندنا .
[ لا يضمن المستأجر العين إلّا بالتعدّي ]
( ولا يضمن المستأجر العين ( 3 ) إلّا بالتعدّي ) فيها ( 4 ) ، ( أو التفريط ) ، لأنّها مقبوضة بإذن المالك ( 5 ) لحقّ القابض . ولا فرق في ذلك ( 6 ) بين مدّة الإجارة وبعدها ( 7 ) قبل طلب المالك وبعده ( 8 ) إذا لم يؤخّر مع طلبها اختيارا ، ( ولو شرط ( 9 ) ) في عقد الإجارة ( ضمانها ( 10 ) بدونهما فسد )
شرح
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى الموجر ، وضمير المفعول يرجع إلى المشاع .
( 2 ) حرف « من » هنا بمعنى « إلى » . يعني لا فرق في صحّة إجارة المشاع بين أن يوجر العين المشاعة من شريكه أو غيره .
( 3 ) بالنصب ، مفعول قوله « لا يضمن » . يعني لا ضمان على عهدة المستأجر بالنسبة إلى العين المستأجرة إلّا بالإفراط أو التفريط .
( 4 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى العين المستأجرة .
( 5 ) وهو الموجر . والمراد من « القابض » هو المستأجر .
( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو عدم ضمان المستأجر للعين .
( 7 ) أي بعد مدّة الإجارة وقبل مطالبة المالك العين من المستأجر ، كما إذا تلفت العين بعد انقضاء مدّة الإجارة وقبل مطالبة المالك .
( 8 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى طلب المالك . يعني لا يضمن المستأجر أيضا إذا تلفت العين بعد انقضاء مدّة الإجارة وبعد مطالبة المالك بشرط عدم تأخير المستأجر ردّ العين إلى المالك .
( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى الموجر .
( 10 ) الضمير في قوله « ضمانها » يرجع إلى العين ، وفي قوله « بدونهما » يرجع إلى التعدّي والتفريط .