لا للمسبوق ( 1 ) منهما ومن المحلّل ، ولا جعل القسط الأوفر ( 2 ) للمتأخّر ، أو للمصلّي ( 3 ) ، والأقلّ ( 4 ) للسابق ، لمنافاة ذلك ( 5 ) كلّه للغرض الأقصى من شرعيّته وهو ( 6 ) الحثّ على السبق ، والتمرّن عليه .
[ لا يشترط التساوي في الموقف ]
( ولا يشترط التساوي في الموقف ( 7 ) ) للأصل ( 8 ) ، وحصول ( 9 ) الغرض مع تعيين المبدأ والغاية .
وقيل : يشترط ( 10 ) ، لانتفاء معرفة . . .
شرح
( 1 ) يعني لا يجوز جعل العوض لمن تأخّر من المتسابقين ولا للمحلّل .
( 2 ) أي لا يجوز جعل أكثر القسط من العوض للمتأخّر من المتسابقين .
( 3 ) المصلّي هو الذي يكون فرسه عقيب الفرس السابق من المتسابقين .
( 4 ) بالجرّ ، عطف على قوله « الأوفر » . أي لا يجوز جعل القسط الأقلّ لمن سبق من المتسابقين .
( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » جعل العوض لأجنبيّ ، أو للمسبوق ، أو جعل القسط الأوفر للمتأخّر . . . إلخ .
( 6 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الغرض . يعني أنّ الغرض من شرعيّة السبق هو بعث المسلمين على السبق والتمرّن والاعتياد على تحصيل السبق ، والحال أنّ جعل العوض للمتأخّر وغيره ممّا ذكر ينافي هذا الغرض .
( 7 ) المراد من « الموقف » هو المكان الذي توقّفا فيه قبل الحركة ، بمعنى أنّه لا يشترط كونهما متساويين في الموقف في ابتداء الحركة .
( 8 ) أي الأصل عدم اشتراط التساوي في الموقف .
( 9 ) هذا دليل ثان لعدم اشتراط التساوي في الموقف . وهو أنّ الغرض يحصل في صورة تعيين ابتداء المسافة وغايتها .
( 10 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى تساوي الموقف .