بعد اجتماعه ( 1 ) بالمشتري السؤال عن كمّيّة الثمن والشقص بعد السلام والكلام ( 2 ) المعتاد .
[ لو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة ]
( ولو انتقل الشقص ( 3 ) بهبة أو صلح أو صداق ( 4 ) فلا شفعة ) ، لما تقدّم في تعريفها من اختصاصها ( 5 ) بالبيع ، وما ذكر ليس بيعا حتّى الصلح بناء على أصالته ( 6 ) .
[ لو اشتراه بثمن كثير ثمّ عوّضه عنه بيسير ، أو أبرأه ]
( ولو اشتراه ( 7 ) بثمن كثير ثمّ عوّضه ( 8 ) عنه بيسير ، أو أبرأه ( 9 ) من )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « اجتماعه » يرجع إلى الشفيع . يعني يغتفر عند اجتماع الشفيع والمشتري السؤال عن مقدار الثمن .
( 2 ) أي يغتفر التأخير بمقدار السلام والكلام المتعارفين بينهما .
( 3 ) يعني لو نقل الشريك حصّته المشاعة إلى الغير بعقد الهبة أو الصلح لم تثبت الشفعة لشريكه .
( 4 ) بأن يجعل الشريك حصّته صداقا لمرأة .
( 5 ) أي تقدّم تعريف الشفعة بأنّها « استحقاق الشريك الحصّة المبيعة في شركته » .
فالحاصل من التعريف ثبوت الشفعة للشريك عند بيع الشريك حصّته ، وعدم ثبوتها في الهبة والصلح .
( 6 ) قد تقدّم الخلاف في كون الصلح بابا مستقلّا ، أو تابعا لمورد الصلح من البيع والإجارة وغيرهما .
( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى المشتري ، وضمير المفعول يرجع إلى الشقص .
( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى البائع وضمير المفعول يرجع إلى المشتري ، والضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الثمن الكثير . يعني لو اشترى المشتري الشقص بثمن كثير ثمّ عوّض البائع عن الثمن الكثير بثمن يسير .
( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى البائع ، وضمير المفعول يرجع إلى المشتري .