تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
( حلف ( 1 ) الوكيل ) ، لأنّه ( 2 ) أمين ، وقد يتعذّر إقامة البيّنة على التلف فاقتنع بقوله ( 3 ) ، وإن كان ( 4 ) مخالفا للأصل ( 5 ) . ولا فرق بين دعواه التلف بأمر ظاهر ( 6 ) ، وخفيّ ( 7 ) .

[ لو اختلفا في التفريط ]

( وكذا ) يحلف ( 8 ) لو اختلفا ( في التفريط ) . والمراد به ( 9 ) ما يشمل التعدّي ، لأنّه ( 10 ) منكر ،

[ لو اختلفا في القيمة ]

( و ) كذا يحلف لو اختلفا ( في القيمة ) على تقدير ثبوت الضمان ( 11 ) ، لأصالة ( 12 ) عدم الزائد .
شرح
( 1 ) جواب لقوله في السابق « لو اختلفا » . ( 2 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الوكيل . ( 3 ) أي يقتنع في ثبوت التلف بقول الأمين الذي هو الوكيل . ( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى قول الوكيل . يعني وإن كان قوله على خلاف الأصل . ( 5 ) والمراد من « الأصل » هو أصالة عدم تلف العين والمال . ( 6 ) كالغرق . ( 7 ) كالسّرق . ( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى الوكيل . يعنى وكذا يحلف الوكيل لو اختلفا في تفريط الوكيل ، بأن قال الموكّل : فرّطت وأنكره الوكيل . ( 9 ) أي المراد من التفريط ما يشمل الإفراط أيضا ، بمعنى أنّه لو اختلفا في الإفراط ، بأن قال الموكّل : تلف المال بإفراطك فيه وأنكره الوكيل حلف هو أيضا . ( 10 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الوكيل . ( 11 ) كما إذا ثبت إفراط الوكيل أو تفريطه وحكم بضمانه لقيمة العين التالفة ثمّ حصل الخلاف بينهما في القيمة ، بأن قال الموكّل : إنّها مائة ، وقال الوكيل : إنّ قيمة التالف خمسون . ( 12 ) تعليل حلف الوكيل في الاختلاف في قيمة التالف بأنّ الأصل عدم الزائد على