( حلف ( 1 ) الوكيل ) ، لأنّه ( 2 ) أمين ، وقد يتعذّر إقامة البيّنة على التلف فاقتنع بقوله ( 3 ) ، وإن كان ( 4 ) مخالفا للأصل ( 5 ) . ولا فرق بين دعواه التلف بأمر ظاهر ( 6 ) ، وخفيّ ( 7 ) .
[ لو اختلفا في التفريط ]
( وكذا ) يحلف ( 8 ) لو اختلفا ( في التفريط ) . والمراد به ( 9 ) ما يشمل التعدّي ، لأنّه ( 10 ) منكر ،
[ لو اختلفا في القيمة ]
( و ) كذا يحلف لو اختلفا ( في القيمة ) على تقدير ثبوت الضمان ( 11 ) ، لأصالة ( 12 ) عدم الزائد .
شرح
( 1 ) جواب لقوله في السابق « لو اختلفا » .
( 2 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الوكيل .
( 3 ) أي يقتنع في ثبوت التلف بقول الأمين الذي هو الوكيل .
( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى قول الوكيل . يعني وإن كان قوله على خلاف الأصل .
( 5 ) والمراد من « الأصل » هو أصالة عدم تلف العين والمال .
( 6 ) كالغرق .
( 7 ) كالسّرق .
( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى الوكيل . يعنى وكذا يحلف الوكيل لو اختلفا في تفريط الوكيل ، بأن قال الموكّل : فرّطت وأنكره الوكيل .
( 9 ) أي المراد من التفريط ما يشمل الإفراط أيضا ، بمعنى أنّه لو اختلفا في الإفراط ، بأن قال الموكّل : تلف المال بإفراطك فيه وأنكره الوكيل حلف هو أيضا .
( 10 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الوكيل .
( 11 ) كما إذا ثبت إفراط الوكيل أو تفريطه وحكم بضمانه لقيمة العين التالفة ثمّ حصل الخلاف بينهما في القيمة ، بأن قال الموكّل : إنّها مائة ، وقال الوكيل : إنّ قيمة التالف خمسون .
( 12 ) تعليل حلف الوكيل في الاختلاف في قيمة التالف بأنّ الأصل عدم الزائد على