بأن لا يكون ( 1 ) على حاجة يريد قضاءها ، ولا في حمّام ( 2 ) أو أكل ( 3 ) طعام ، ونحوها ( 4 ) من الأعذار العرفيّة ( ضمن ( 5 ) ، وله أن يمتنع ( 6 ) ) من التسليم ( حتّى يشهد ) على الموكّل بقبض حقّه حذرا من إنكاره ( 7 ) فيضمن له ثانيا ، أو يلزمه ( 8 ) اليمين .
( وكذا ( 9 ) ) حكم ( كلّ من عليه ( 10 ) حقّ وإن كان وديعة يقبل قوله ) في ردّها ( 11 ) ، لافتقاره ( 12 ) إلى اليمين ، . . .
شرح
( 1 ) اسم « يكون » الضمير العائد إلى الوكيل . يعني مثال الإمكان العرفيّ هو عدم كون الوكيل مشغولا بقضاء الحاجة . والضمير في قوله « قضاءها » يرجع إلى الحاجة .
( 2 ) أي بأن لا يكون الوكيل في حمّام يشتغل بالنظافة .
( 3 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « في » في قوله « في حمّام » .
( 4 ) أي نحو المذكورات من الأعذار العرفيّة المانعة من الدفع .
( 5 ) جواب قوله « فلو أخّر » ، وفاعله الضمير العائد إلى الوكيل .
( 6 ) أي يجوز للوكيل أن يمتنع من دفع ما في يده إلى الموكّل حتّى يشهد شاهدا للدفع .
( 7 ) أي من إنكار الموكّل .
( 8 ) أي يلزم الوكيل الحلف لو أنكر الموكّل .
( 9 ) المشار إليه في قوله « كذا » هو جواز الامتناع من التسليم حتّى يشهد .
( 10 ) أي يجوز لكلّ من في يده حقّ للغير أن يمتنع من الدفع حتّى يشهد وإن كانت وديعة .
( 11 ) أي يقبل قول الودعيّ في ردّ الوديعة إلى صاحبها .
( 12 ) الضمير في قوله « لافتقاره » يرجع إلى الودعيّ . يعني أنّ الودعيّ أيضا يحتاج إلى اليمين في إثبات ردّ الوديعة إلى صاحبها ، فله أن يمتنع من الردّ حتّى يشهد ، لئلّا يلزم باليمين .