تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وإن رجع ( 1 ) على الغريم لم يرجع على الوكيل مع تلفها في يده ( 2 ) بغير تفريط ، لأنّه ( 3 ) بتصديقه ( 4 ) له أمين عنده ، وإلّا ( 5 ) رجع ( 6 ) عليه .

[ الوكيل أمين لا يضمن ]

( والوكيل أمين لا يضمن ( 7 ) إلّا بالتفريط ، أو التعدّي ( 8 ) ) ، وهو ( 9 ) موضع وفاق . ( ويجب عليه ( 10 ) تسليم ما في يده إلى الموكّل إذا طولب به ) ، سواء في ذلك ( 11 ) المال الذي وكّل في بيعه وثمنه ( 12 ) . . .
شرح
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى المالك . يعني لو رجع المالك على المدين فهو لا يراجع الوكيل في صورة تلف العين في يده بلا تفريط . ( 2 ) الضمير في قوله « في يده » يرجع إلى الوكيل . ( 3 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الوكيل . ( 4 ) الضمير في قوله « بتصديقه » يرجع إلى الغريم ، وفي « له » يرجع إلى الوكيل . ( 5 ) أي إن كان تلف العين في يد الوكيل بتفريط منه رجع الغريم على الوكيل لو رجع المالك على الغريم . ( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى الغريم ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الوكيل . ( 7 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الوكيل . ( 8 ) أي بالإفراط . ( 9 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى عدم ضمان الوكيل المفهوم من قوله « لا يضمن » . يعني أنّ الدليل على عدم الضمان هو الإجماع والوفاق . ( 10 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الوكيل . يعني يجب على الوكيل أن يسلّم إلى الموكّل ما في يده في صورة مطالبته به . ( 11 ) المشار إليه في قوله « ذلك » وجوب تسليم ما في يد الوكيل . ( 12 ) أي ثمن المال الذي وكّل في بيعه .