تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
موجودة أخذها ، وله ( 1 ) مطالبة من شاء منهما ( 2 ) بردّها ، لترتّب ( 3 ) أيديهما على ماله ، وللدافع مطالبة الوكيل بإحضارها ( 4 ) لو طولب ( 5 ) به ، دون العكس ( 6 ) ، فإن تعذّر ردّها ( 7 ) بتلف وغيره تخيّر في الرجوع على من شاء منهما ( 8 ) ، فإن رجع على الوكيل لم يرجع على الغريم مطلقا ( 9 ) ، لاعترافه ( 10 ) ببراءته بدفعها إليه ، . . .
شرح
( 1 ) أي يجوز للمالك أن يطالب من شاء من مدّعي الوكالة والمدين بردّ العين فيما إذا ردّ الغريم العين إلى المدّعي . ( 2 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى المدين ومدّعي الوكالة ، وفي قوله « بردّها » يرجع إلى العين . ( 3 ) أي لترتّب يد كلّ منهما على مال المالك . وضمير التثنية في قوله « أيديهما » يرجع إلى الغريم والمدّعي ، وفي قوله « ماله » يرجع إلى المالك . ( 4 ) أي يكون للغريم الدافع إلى المدّعي مطالبة الوكيل بإحضار العين في صورة مطالبة المالك إيّاه بذلك . ( 5 ) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الغريم ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى إحضار العين . ( 6 ) أي لو طولب الوكيل بالعين لم يجز له أن يراجع المدين . ( 7 ) أي إن لم يكن ردّ العين للتلف أو الفقد أو غيرهما تخيّر المالك في الرجوع على أيّ منهما شاء . ( 8 ) من المدين والمدّعي . ( 9 ) سواء تلفت العين بتفريط من الوكيل أم لا . ( 10 ) الضمير في قوله « لاعترافه » يرجع إلى الوكيل ، وفي قوله « ببراءته » يرجع إلى المدين ، وفي قوله « بدفعها » يرجع إلى العين وفي قوله « إليه » يرجع إلى الوكيل .