( بإذن الموكّل ( 1 ) ) ، لانتفاء المانع حينئذ ( 2 ) . ومغايرة ( 3 ) الموجب للقابل يكفي فيها الاعتبار . ولو أطلق ( 4 ) له الإذن ففي جواز تولّيهما لنفسه قولان منشأهما دخوله ( 5 ) في الإطلاق ، ومن ( 6 ) ظاهر الروايات ( 7 )
شرح
( 1 ) كما إذا أذن الموكّل في تولّي الوكيل طرفي العقد .
( 2 ) أي حين أذن الموكّل في تولّي الوكيل طرفي العقد للبيع أو الشراء .
( 3 ) هذا دفع لتوهّم أنّه تجب المغايرة بين الموجب والقابل في العقد ، وفي صورة اتّحاد القابل والموجب في فرض تولّي الوكيل طرفي العقد لا تحصل المغايرة .
فأجاب بقوله « يكفي فيها الاعتبار » .
( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى الموكّل ، والضمير في قوله « له » يرجع إلى الوكيل .
يعني في فرض عدم تصريح الموكّل بإذنه في تولّي الوكيل طرفي العقد قولان بالجواز والعدم .
( 5 ) هذا وجه القول بجواز تولّي الوكيل طرفي العقد عند الإطلاق ، وهو أنّ تولّيه لهما يدخل في إطلاق الإذن .
( 6 ) هذا وجه القول بالمنع وهو أنّ ظاهر الروايات يمنع من تولّي الوكيل طرفي العقد .
( 7 ) من الروايات الدالّة على ما ذكر ما نقل في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطيّ قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة تكون في أهل بيت ، فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، أيحلّ لها أن توكّل رجلا يريد أن يتزوّجها تقول له : قد وكّلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال : لا . قلت له :
جعلت فداك وإن كانت أيّما ؟ قال : وإن كانت أيّما . قلت : فإن وكّلت غيره بتزويجها ( فيزوّجها - خ ل ) منه ؟ قال : نعم ( الوسائل : ج 14 ص 217 ب 10 من أبواب عقد النكاح ، ح 4 ) .