والمبيع ( 1 ) الذي اشتراه وثمنه قبل الشراء ، وغيرها ( 2 ) . ونبّه ( 3 ) بقوله :
« إذا طولب » على أنّه لا يجب عليه ( 4 ) دفعه إليه قبل طلبه ، بل معه ( 5 ) ، ومع إمكان الدفع شرعا ( 6 ) وعرفا كالوديعة ( 7 ) . ( فلو أخّر مع الإمكان ) ، أي إمكان الدفع شرعا بأن ( 8 ) لا يكون في صلاة واجبة مطلقا ( 9 ) ولا مريدا لها مع تضييق وقتها ( 10 ) ، ونحو ذلك من الواجبات المنافية ، أو عرفا ( 11 )
شرح
( 1 ) بالرفع ، عطف على قوله « المال » . أي المبيع الذي وكّل في شرائه ، فإذا طالبه الموكّل بثمن المبيع الذي وكّله في شرائه أو بنفس المبيع يجب على الوكيل التسليم إليه .
( 2 ) أي غير المذكورات من الأموال التي في يد الوكيل للموكّل .
( 3 ) فاعل قوله « نبّه » الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف نبّه بقوله « إذا طولب » على أنّه لا يجب عليه التسليم قبل طلب الموكّل .
( 4 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الوكيل ، وفي قوله « دفعه » يرجع إلى ما في يد الوكيل ، وفي « إليه » و « طلبه » يرجع إلى الموكّل .
( 5 ) أي بل يجب الدفع مع طلب الموكّل وإمكان الدفع شرعا .
( 6 ) سيذكر مثال الإمكان الشرعيّ .
( 7 ) تنظير للدفع مع المطالبة والإمكان الشرعيّ والعرفيّ للدفع .
( 8 ) مثال لعدم المانع الشرعيّ من الدفع ، وهو كون الوكيل مشغولا بالصلاة الواجبة أو مريدا لها .
( 9 ) ضاقت وقت الصلاة الواجبة أم لا .
( 10 ) فإذا أراد الوكيل الصلاة الواجبة مع ضيق وقتها يكون هذا مانعا شرعيّا من الدفع .
( 11 ) عطف على قوله « شرعا » . يعني مع إمكان الدفع عرفا .