تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
( في ثمن ما وكّل في بيعه ( 1 ) ) بثمن معيّن ( 2 ) ، إن لم يعلم منه ( 3 ) الغرض في التخصيص به ( 4 ) ، ( والنقيصة ( 5 ) في ثمن ما وكّل في شرائه ) بثمن معيّن ، لشهادة الحال غالبا بالرضا بذلك ( 6 ) فيهما ، لكن قد يتخلّف بأن لا يريد إلا شطاط ( 7 ) في البيع ، أو غيره من الأغراض .

[ تثبت الوكالة بعدلين ]

( وتثبت الوكالة بعدلين ( 8 ) ) ، كما يثبت بهما ( 9 ) غيرها من
شرح
( 1 ) فإنّ الزيادة في ثمن ما وكّل في بيعه تدخل في إذن الموكّل في البيع . ( 2 ) كما إذا وكّله في بيع المتاع بخمسين فباعه بستّين ، فالزائد يدخل في الإذن . ( 3 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الموكّل ، وفاعل قوله « لم يعلم » الضمير العائد إلى الوكيل . ( 4 ) أي إن لم يعلم الوكيل غرض الموكّل في تخصيص الثمن بالمعيّن ، كما أنّه يمكن أن يكون غرضه من تخصيصه بالمعيّن أن لا تحصل الزيادة في قيم الأجناس بين الناس . ( 5 ) بالجرّ ، عطف على مدخول كاف التشبيه في قوله « كالزيادة » . فإنّ النقيصة في ثمن ما وكّل في شرائه بثمن معيّن يدخل تحت إذن الموكّل في الشراء . ( 6 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو النقيصة والزيادة ، وفي قوله « فيهما » يرجع إلى مسألتي البيع والشراء فيما ذكر . ( 7 ) يعني يمكن التخلّف عن العادة المذكورة غالبا في صورة إرادة الموكّل عدم تجاوز الوكيل عن الحدّ في البيع أو غير ذلك ، فإذا لا يجوز للوكيل التجاوز عمّا حدّ له . ( 8 ) أي بشهادة عدلين . ( 9 ) الضمير في قوله « بهما » يرجع إلى العدلين .