تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
إثبات السبيل ( 1 ) للكافر على المسلم المنفيّ بالآية ( 2 ) . ( وباقي الصور جائزة ، وهي ( 3 ) ثمان ) بإضافة الصور الثلاث المتقدّمة ( 4 ) . . .
شرح
( 1 ) أي إثبات تسلّط الكافر على المسلم المنفيّ بالآية . ( 2 ) الآية 140 من سورة النساء :لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. ( 3 ) الضمير في قوله « وهي ثمان » يرجع إلى الصور ، لا إلى الباقي . * أقول : لا يخفى أنّ مجموع الصور الحاصلة من ضرب قسمي الوكيل في قسمي الموكّل يكون أربعة : 2 2 4 ، ثمّ يضرب الحاصل في قسمي الموكّل عليه ، فيحصل منها ثمان صور : 2 4 8 ، فثلاثة منها باطلة وخمس صور منها محكومة بالصحّة . الصور الباطلة ثلاث : الأولى : وكالة المسلم لذمّيّ على مسلم ، وهذه باطلة على مذهب الشيخ رحمه اللّه . الثانية : وكالة الذمّيّ على المسلم لمسلم . الثالثة : وكالة الذمّيّ على المسلم لذمّيّ . الصور الصحيحة خمس : الأولى : وكالة المسلم لمسلم على مسلم . الثانية : وكالة المسلم لمسلم على ذمّيّ . الثالثة : وكالة الذمّيّ لمسلم على ذمّيّ . الرابعة : وكالة الذمّيّ لذمّيّ على ذمّيّ . الخامسة : وكالة المسلم لذمّيّ على ذمّيّ . فمجموع الصور الباطلة والصحيحة ثمان صور . ( 4 ) المراد من « الصور الثلاث المتقدّمة » هو المعبّر عنها في قوله « ولا يتوكّل المسلم للذمّيّ على المسلم على قول ، ولا الذمّيّ على المسلم لمسلم ، ولا لذمّيّ قطعا » .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 130 | قدرت الله وجداني فخر