إثبات السبيل ( 1 ) للكافر على المسلم المنفيّ بالآية ( 2 ) .
( وباقي الصور جائزة ، وهي ( 3 ) ثمان ) بإضافة الصور الثلاث المتقدّمة ( 4 ) . . .
شرح
( 1 ) أي إثبات تسلّط الكافر على المسلم المنفيّ بالآية .
( 2 ) الآية 140 من سورة النساء :لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.
( 3 ) الضمير في قوله « وهي ثمان » يرجع إلى الصور ، لا إلى الباقي .
* أقول : لا يخفى أنّ مجموع الصور الحاصلة من ضرب قسمي الوكيل في قسمي الموكّل يكون أربعة : 2 2 4 ، ثمّ يضرب الحاصل في قسمي الموكّل عليه ، فيحصل منها ثمان صور : 2 4 8 ، فثلاثة منها باطلة وخمس صور منها محكومة بالصحّة .
الصور الباطلة ثلاث :
الأولى : وكالة المسلم لذمّيّ على مسلم ، وهذه باطلة على مذهب الشيخ رحمه اللّه .
الثانية : وكالة الذمّيّ على المسلم لمسلم .
الثالثة : وكالة الذمّيّ على المسلم لذمّيّ .
الصور الصحيحة خمس : الأولى : وكالة المسلم لمسلم على مسلم .
الثانية : وكالة المسلم لمسلم على ذمّيّ .
الثالثة : وكالة الذمّيّ لمسلم على ذمّيّ .
الرابعة : وكالة الذمّيّ لذمّيّ على ذمّيّ .
الخامسة : وكالة المسلم لذمّيّ على ذمّيّ .
فمجموع الصور الباطلة والصحيحة ثمان صور .
( 4 ) المراد من « الصور الثلاث المتقدّمة » هو المعبّر عنها في قوله « ولا يتوكّل المسلم للذمّيّ على المسلم على قول ، ولا الذمّيّ على المسلم لمسلم ، ولا لذمّيّ قطعا » .