جهتين ( 1 ) ، كما لو ادّعى شخص على آخر وكالة بجعل ( 2 ) وأقام شاهدا ( 3 ) وامرأتين ، أو شاهدا وحلف معه ( 4 ) ، فالأقوى ( 5 ) ثبوت المال ، لا الوكالة وإن تبعّضت ( 6 ) الشهادة ، كما لو أقام ( 7 ) ذلك بالسرقة ، يثبت المال لا القطع ( 8 ) . نعم ، لو كان ذلك ( 9 ) قبل العمل ( 10 ) لم يثبت شيء ، ( ولا بتصديق الغريم ( 11 ) ) لمدّعي ( 12 ) الوكالة عليها في أخذ حقّ منه ( 13 ) لغيره ، . . .
شرح
( 1 ) أي إلّا أن يشتمل المشهود به على جهتي المال والوكالة .
( 2 ) المراد من الجعل هو ما يجعل في مقابل عمل شخص بدون عقد الإجارة .
( 3 ) أي شاهدا واحدا من الرجال منضمّا إلى شهادة امرأتين .
( 4 ) أي أقام شاهدا واحدا وحلف مع الشاهد .
( 5 ) أي الأقوى في الفرضين المذكورين ثبوت المال لا الوكالة .
( 6 ) يعني وإن كانت الشهادة مبعّضة بالنسبة إلى المال .
( 7 ) هذا مثال لتبعيض الشهادة في صورة إقامة الشهادة منضمّة إلى امرأتين أو اليمين في خصوص دعوى السرقة .
( 8 ) أي لا يثبت بالشهادة المذكورة قطع يد السارق ، لكن يحكم عليه بأداء المال .
( 9 ) المشار إليه في قوله « ذلك » إقامة الشاهد مع شهادة امرأتين أو مع اليمين .
( 10 ) أي قبل عمل الوكيل بمورد الوكالة .
( 11 ) يعني لا تثبت الوكالة بتصديق الغريم - وهو المدين - لمن يدّعي الوكالة في أخذ حقّ الموكّل من المدين لو كان عينا ، لا إذا كان دينا كما سيشير إليه .
( 12 ) قوله « مدّعي الوكالة » مفعول لقوله « بتصديق » ، والضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الوكالة .
( 13 ) الضمير في « منه » يرجع إلى الغريم ، وفي قوله « لغيره » يرجع إلى مدّعي الوكالة .