الحقوق ( 1 ) الماليّة ، وغيرها ، ( ولا تقبل فيها ( 2 ) شهادة النساء منفردات ) ، لاختصاصها ( 3 ) بما يعسر اطّلاع الرجال عليه ، والوصيّة ( 4 ) كما سلف في بابه ، ( ولا منضمّات ) إلى الرجال ، لاختصاصها ( 5 ) حينئذ بالمال وما في حكمه ( 6 ) . والوكالة ( 7 ) ولاية على التصرّف وإن ترتّب عليها المال ، لكنّه ( 8 ) غير مقصود .
( ولا تثبت ( 9 ) بشاهد ويمين ) ، لما ذكر ( 10 ) ، إلّا أن يشتمل على
شرح
( 1 ) بيان غير الوكالة ، وهو الحقوق الماليّة وغير الماليّة .
( 2 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الوكالة . يعني لا تكفي شهادة النساء في إثبات الوكالة ، لا منفردات ولا منضمّات إلى الرجال .
( 3 ) أي لاختصاص شهادة النساء بما يشكل اطّلاع الرجال عليه ، مثل حمل النساء والبكارة وغيرهما .
( 4 ) بالجرّ ، عطف على مدخول باء الجرّ في قوله « بما يعسر » . فإنّ الوصيّة أيضا تثبت بشهادة النساء .
( 5 ) يعني أنّ شهادة النساء منضمّات إلى شهادة الرجال تختصّ بالأمور الماليّة .
( 6 ) أي وما في حكم المال ، مثل الجنايات الموجبة للدية .
( 7 ) الواو هنا للحاليّة . يعني والحال أنّ الوكالة ولاية على التصرّف وإن ترتّب عليها المال أيضا مثل الأجرة للوكيل .
( 8 ) الضمير في قوله « لكنّه » يرجع إلى المال . يعني أنّ المال في الوكالة ليس مقصودا بالذات .
( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى الوكالة . يعني أنّها لا تثبت بشاهد ويمين ، كما إذا أقام الوكيل لإثباتها شاهدا مع اليمين .
( 10 ) والمراد من « ما ذكر » هو اختصاصه بالمال .