إلى باقيها ( 1 ) . وتفصيلها ( 2 ) : أنّ كلّا من الموكّل والوكيل والموكّل عليه إمّا مسلم ، أو كافر ، ومنه ( 3 ) تتشعّب الثمان بضرب قسمي ( 4 ) الوكيل في قسمي ( 5 ) الموكّل ، ثمّ المجتمع ( 6 ) في قسمي ( 7 ) الموكّل عليه ، ولا فرق في الكافر بين الذمّيّ ( 8 ) وغيره ، كما يقتضيه التعليل ( 9 ) .
[ لا يتجاوز الوكيل ما حدّ له ]
( ولا يتجاوز الوكيل ما حدّ له ( 10 ) ) في طرف الزيادة والنقصان ، ( إلّا أن تشهد العادة بدخوله ( 11 ) ) ، أي دخول ما تجاوز في الإذن ، ( كالزيادة )
شرح
( 1 ) أي إلى باقي الصور ، وهو خمس كما تقدّم .
( 2 ) الضمير في قوله « تفصيلها » يرجع إلى الصور الثمان . يعني تفصيل الصور هو ما قال « أنّ كلّا من الموكّل . . . إلخ » .
( 3 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى التفصيل .
( 4 ) المراد من « قسمي الوكيل » كونه مسلما أو كافرا .
( 5 ) وكذا الموكّل على قسمين : إمّا مسلم أو كافر .
( 6 ) المراد من قوله « المجتمع » هو الحاصل من ضرب قسمي الوكيل في قسمي الموكّل وهو أربعة ( 2 2 4 ) .
( 7 ) يعني أنّ الموكّل عليه أيضا إمّا كافر أو مسلم ( 2 4 8 ) .
( 8 ) المراد من الكافر الذمّيّ هو الكتابيّ الذي يعمل على ما يشترط في الذمّيّ من أداء الجزية وغيره . والضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الذمّيّ ، والمراد من غير الذمّيّ هو الذي لا يعمل بشرائط الذمّة .
( 9 ) والتعليل هو مدلول الآية :لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.
( 10 ) أي لا يجوز للوكيل أن يتجاوز ما عيّن له الموكّل .
( 11 ) يعني يجوز للوكيل تجاوزه ما حدّ له فيما تشهد العادة بدخوله في الإذن ، كما سيذكر مثاله .