الجزء العاشر
[ كتاب الإجارة ]
كتاب الإجارة ( 1 )
شرح
كتاب الإجارة عقد الإجارة
( 1 ) الإجارة في اللغة إمّا مصدر : من أجر ، يأجر ، يأجر أجرا ، إجارة الرجل على كذا : كافأه ، وأثابه عليه ( المنجد ) .
آجره اللّه على ما فعل ، وآجره ، إيجارا : أثابه . آجره الدار ، وآجرها منه ، إيجارا : أكراه إيّاها ، فهو موجر - بكسر الجيم - لا مؤاجر ( أقرب الموارد ) .
وإمّا اسم ذات : الأجرة ، والإجارة : الكراء ، ج اجر ، الأجر كسعد : الثواب ، والكراء ( أقرب الموارد ) .
الأجرة ، والإجارة : الكراء . الأجير : من خدم بعوض ، ج اجراء ( المنجد ) .
* من حواشي الكتاب : الإجارة من الألفاظ المنقولة شرعا عن موضوعها لغة ، لأنّها في الشرع عبارة عن تمليك المنفعة خاصّة بعوض معلوم لازم لماهيّتها ، أو العقد المفيد لذلك ، وهي في اللغة اسم للأجرة ، فهي كراء الأجير ، لا مصدر آجر يوجر ، فإنّ مصدره الإيجار بخلاف باقي العقود ، فإنّه يعبّر عنه بمصدر الفعل أو باسم المصدر ، فلا تتغيّر عن موضوعه إلّا بشروط زائدة وتغيير سهل .
والمطابق لغيرها التعبير بالإيجار ، لكنّها قد اشتهرت في هذا اللفظ على وجه لا يرتاب في تحقّق النقل ، إذ لا يتبادر غيره ( المسالك ) .