تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
في تجارة ونحو ذلك . ولا يستثنيان ( 1 ) من ذلك إلّا قوت اليوم وثياب البدن ( 2 ) وجارية ( 3 ) يتسرّى ( 4 ) بها ، فإنّ الآخر لا يشارك فيها ( 5 ) . وكذا يستثنى في هذه الشركة ( 6 ) من الغرم الجناية على الحرّ ( 7 ) وبذل الخلع ( 8 )
شرح
( 1 ) بصيغة التثنية ، والفاعل هو الضمير العائد إلى المتعاقدين ، والمشار إليه في قوله « ذلك » هو ما ذكر من الأمور . يعني أنّ المتعاقدين يتعاهدان الشركة في جميع الأمور المذكورة ، ولا يستثنيان منها إلّا أمورا ذكرها الشارح رحمه اللّه . ( 2 ) المراد من « ثياب البدن » هو ما يلبسه ويحتاج إليه في مقابل ما هو للتجمّل والتزيّن . ( 3 ) بالنصب ، عطف على قوله « قوت اليوم » . ( 4 ) قوله « يتسرّى » أصله تسرّر . تسرّر : اتّخذ سرّيّة ، ويقال فيه أيضا : « تسرّى » على الإبدال ، كما يقال في تظنّن تظنّى ( المنجد ) . والمراد هنا جارية يتمتّع بها بالمضاجعة والوطي . ( 5 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الأمور المذكورة . ( 6 ) المراد من قوله « هذه الشركة » هو شركة المفاوضة . ( 7 ) فلا شركة فيما غرم أحدهما بسبب الجناية على الحرّ ، بخلاف الجناية على المملوك ، فإنّها داخل في قوله « من أرش جناية » . ( 8 ) أي بذل المال من جانب الزوجة للزوج للطلاق الخلعيّ ، فلا شركة فيه . من حواشي الكتاب : قوله « وبذل الخلع والصداق . . . إلخ » ، هذا إن لوحظ بالنسبة بالمرأة إذا كانت أحد الشريكين كان داخلا في الغرم ، ويصحّ ظاهر الكلام ، وإن