في تجارة ونحو ذلك .
ولا يستثنيان ( 1 ) من ذلك إلّا قوت اليوم وثياب البدن ( 2 ) وجارية ( 3 ) يتسرّى ( 4 ) بها ، فإنّ الآخر لا يشارك فيها ( 5 ) .
وكذا يستثنى في هذه الشركة ( 6 ) من الغرم الجناية على الحرّ ( 7 ) وبذل الخلع ( 8 )
شرح
( 1 ) بصيغة التثنية ، والفاعل هو الضمير العائد إلى المتعاقدين ، والمشار إليه في قوله « ذلك » هو ما ذكر من الأمور . يعني أنّ المتعاقدين يتعاهدان الشركة في جميع الأمور المذكورة ، ولا يستثنيان منها إلّا أمورا ذكرها الشارح رحمه اللّه .
( 2 ) المراد من « ثياب البدن » هو ما يلبسه ويحتاج إليه في مقابل ما هو للتجمّل والتزيّن .
( 3 ) بالنصب ، عطف على قوله « قوت اليوم » .
( 4 ) قوله « يتسرّى » أصله تسرّر .
تسرّر : اتّخذ سرّيّة ، ويقال فيه أيضا : « تسرّى » على الإبدال ، كما يقال في تظنّن تظنّى ( المنجد ) .
والمراد هنا جارية يتمتّع بها بالمضاجعة والوطي .
( 5 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الأمور المذكورة .
( 6 ) المراد من قوله « هذه الشركة » هو شركة المفاوضة .
( 7 ) فلا شركة فيما غرم أحدهما بسبب الجناية على الحرّ ، بخلاف الجناية على المملوك ، فإنّها داخل في قوله « من أرش جناية » .
( 8 ) أي بذل المال من جانب الزوجة للزوج للطلاق الخلعيّ ، فلا شركة فيه .
من حواشي الكتاب : قوله « وبذل الخلع والصداق . . . إلخ » ، هذا إن لوحظ بالنسبة بالمرأة إذا كانت أحد الشريكين كان داخلا في الغرم ، ويصحّ ظاهر الكلام ، وإن