تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
ويمكن تخصيصه ( 1 ) المنع هنا بغير المضبوط ، كما اتّفق مطلقا ( 2 ) في عبارة كثير . ( وكذا يصحّ الصلح على إجراء الماء ( 3 ) على سطحه أو ساحته ) جاعلا له ( 4 ) عوضا ( 5 ) وموردا ( 6 ) ( بعد العلم بالموضع الذي يجري منه الماء ( 7 ) ) بأن يقدّر مجراه ( 8 ) طولا وعرضا ، لترتفع الجهالة عن المحلّ ( 9 ) المصالح
شرح
بالماء المجتمع أو المصروف فلتمنع كذلك عن صحّة البيع وعن جعل ذلك عوضا للصلح والحال أنّ الشيخ جوّزهما ! ( 1 ) الضمير في قوله « تخصيصه » يرجع إلى الشيخ رحمه اللّه . يعني يمكن أن يخصّص الشيخ المنع بصورة غير المضبوط . ( 2 ) أي اتّفق الحكم بالمنع مطلقا في عبارة كثير من الفقهاء . ( 3 ) أي بأن يجري أحد المتصالحين ماء داره مثلا على سطح دار المتصالح الآخر . ( 4 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى إجراء الماء على السطح أو الساحة . يعني يجوز الصلح على إجراء الماء على السطح أو الساحة إذا جعل له عوض ، وكذا يجوز جعل إجراء الماء موردا للصلح . ( 5 ) أمّا كون الماء عوضا فمثل ما إذا تصالحا على شيء بإجراء الماء على السطح أو الساحة . ( 6 ) أمّا كون الماء موردا فمثل ما إذا تصالحا على إجراء الماء على السطح أو الساحة بإزاء مال أو شيء آخر . ( 7 ) يعني يشترط في صحّة الصلح على إجراء الماء على السطح أو الساحة العلم بالموضع الذي يجري منه الماء . ( 8 ) الضمير في قوله « مجراه » يرجع إلى الماء . يعني بأن يعلم مجرى الماء بتقديره طولا وعرضا ، ولا يحتاج إلى تقديره من حيث العمق . ( 9 ) أي المحلّ الذي تصالحا على إجراء الماء عليه من السطح أو الساحة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 42 | قدرت الله وجداني فخر