عليه .
ولا يعتبر تعيين العمق ( 1 ) ، لأنّ من ملك شيئا ملك قراره ( 2 ) مطلقا ( 3 ) ، لكن ينبغي مشاهدة الماء ( 4 ) أو وصفه ( 5 ) ، لاختلاف الحال ( 6 ) بقلّته وكثرته .
ولو كان ( 7 ) ماء مطر اختلف ( 8 ) أيضا بكبر ما يقع ( 9 ) عليه وصغره ،
شرح
( 1 ) أي لا يشترط تعيين مقدار عمق مجرى الماء ، لأنّ من ملك إجراء الماء في مجرى معلوم من حيث الطول والعرض فهو يملكه من حيث العمق كيف شاء .
( 2 ) الضمير في قوله « قراره » يرجع إلى الشيء .
والمراد من القرار هو أسفل الشيء المملوك .
( 3 ) أي من دون حاجة إلى تعيين مقدار عمق الشيء المملوك .
( 4 ) أي ينبغي اشتراط مشاهدة الماء الذي يجري على سطح الغير أو ساحته .
( 5 ) الضمير في قوله « وصفه » يرجع إلى الماء . يعني يشترط في صحّة الصلح على إجراء الماء على السطح أو الساحة إمّا مشاهدته أو وصفه من حيث المقدار .
( 6 ) أي لاختلاف حال المجرى من حيث قلّة الماء الجاري فيه وكثرته .
والضميران في قوليه « قلّته وكثرته » يرجعان إلى الماء .
( 7 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الماء . يعني لو كان الماء الذي تصالحا على إجرائه على السطح أو الساحة ماء مطر اشترط في العلم به معرفة المحلّ الذي ينزل فيه المطر .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الماء .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المطر ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى « ما » الموصولة . يعني أنّ الاختلاف في قلّة ماء المطر وكثرته يحصل بكبر ما ينزل عليه المطر وصغره .