فمعرفته تحصل بمعرفة محلّه ( 1 ) .
ولو سقط السطح ( 2 ) بعد الصلح أو احتاجت الساقية ( 3 ) إلى إصلاح فعلى مالكهما ( 4 ) ، لتوقّف الحقّ عليه ( 5 ) ، وليس على المصالح مساعدته ( 6 ) .
[ الثالثة : لو تنازع صاحب السفل والعلوّ في جدار البيت ]
( الثالثة ( 7 ) : لو تنازع صاحب السفل والعلوّ في جدار البيت حلف صاحب السفل ( 8 ) ) ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « محلّه » يرجع إلى ماء المطر . فلو كان المحلّ كبيرا كثر ماء المطر بالتبع ، ولو كان صغيرا قلّ مقدار ماء المطر النازل فيه كذلك .
( 2 ) أي السطح الذي تصالحا على إجراء الماء عليه . يعني إذا تصالحا إجراء الماء على سطح ، ثمّ سقط أو خرب بعد الصلح وجب إصلاحه على مالكه .
( 3 ) الساقية : النهر الصغير ، وهو فوق الجدول ودون النهر ، ج ساقيات وسواق ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) ضمير التثنية في قوله « مالكهما » يرجع إلى السطح والساقية . يعني إذا احتاج السطح إلى الإصلاح فعلى عهدة مالكه ، وإذا احتاجت الساقية إلى الإصلاح فعلى عهدة مالكها أيضا .
( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الإصلاح .
( 6 ) الضمير في قوله « مساعدته » يرجع إلى المالك .
المسألة الثالثة
( 7 ) أي المسألة الثالثة من المسائل المبحوث عنها تكون في خصوص تنازع صاحب البيت السافل وصاحب البيت العالي في جدار البيت .
( 8 ) يعني حلف صاحب البيت السافل ، لكونه منكرا ، ولكون صاحب العلوّ مدّعيا .