تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
ومال إليه ( 1 ) المصنّف في الدروس ، لكنّه لم يجسر ( 2 ) على مخالفة الأصحاب ، والقول في اليمين ( 3 ) كما مرّ من عدم تعرّض الأصحاب له . وربّما امتنع ( 4 ) هنا إذا لم يعلم الحالف عين حقّه . واحترز بالتلف لا عن تفريط ( 5 ) عمّا لو كان بتفريط ، فإنّ الودعيّ يضمن التالف ، فيضمّ ( 6 ) إليهما ويقتسمانها ( 7 ) من غير كسر .
شرح
لصاحب الدرهمين أخذهما ، أو لصاحب الدرهم أخذه ، أو لكلّ واحد واحد أخذاهما ، والوجه يظهر ممّا أفاده . ( 1 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى القول بالقرعة . فإنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( الدروس ) مال إلى الحكم بالقرعة . ( 2 ) قوله « لم يجسر » في بعض النسخ « لم يجترئ » ، والفاعل هو الضمير العائد إلى المصنّف . يعني أنّ المصنّف ما كان له جرأة على مخالفة الأصحاب أي الفقهاء الإماميّة رحمه اللّه . ( 3 ) يعني أمّا القول بيمين صاحب الدرهم الواحد في الفرض المبحوث عنه فلم يتعرّض الأصحاب له كما لم يتعرّضوا له في الفرض السابق أيضا . ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الحلف . يعني ربّما الحلف في هذا الفرض في صورة عدم علم الحالف بعين الدرهم الذي يختصّ به . ( 5 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه احترز بقوله « وامتزجا لا بتفريط » عمّا إذا اختلطا بتفريط الودعيّ بأن خلط الدراهم عمدا ، فإذا يضمن الدرهم التالف ويزيده على الدرهمين الباقيين ، فلا حاجة إلى تنصيف الدرهم الواحد . ( 6 ) أي يضمّ الودعيّ درهما بدل التالف إلى الدرهمين الباقيين . ( 7 ) ضمير المؤنّث في قوله « يقتسمانها » يرجع إلى الدراهم الثلاثة أعني الدرهمين الباقيين وما ضمّ الودعيّ إليهما بدل التالف .