تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
( وآخر ( 1 ) درهما وامتزجا ( 2 ) لا بتفريط وتلف أحدهما ) ، فإنّه ( 3 ) يختصّ ذو الدرهمين بواحد ، ويقسم الآخر بينهما ( 4 ) . هذا ( 5 ) هو المشهور بين الأصحاب ، ورواه ( 6 ) السكونيّ عن الصادق عليه السّلام . ويشكل ( 7 ) هنا مع ضعف المستند ( 8 ) بأنّ التالف ( 9 )
شرح
( 1 ) أي أودعه رجل آخر درهما واحدا في مقابل من أودعه درهمين . ( 2 ) فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى درهم واحد ودرهمين . يعني أنّ هذه الثلاثة دراهم اختلطت عند الودعيّ بلا تفريط منه . ( 3 ) الضمير في قوله « فإنّه » يرجع إلى الشأن . يعني أنّ الشأن في هذا الفرض أيضا هو أن يحكم باختصاص صاحب الدرهمين بواحد وتقسيم الواحد الآخر بينهما . ( 4 ) أي بين صاحب الدرهمين وصاحب درهم واحد . ( 5 ) يعني أنّ التقسيم المذكور هو الحكم المشهور بين علماء الإماميّة رحمه اللّه . ( 6 ) ضمير المفعول في قوله « رواه » يرجع إلى التقسيم المذكور ، يعني أنّ السكونيّ روى حديثا عن الإمام الصادق عليه السّلام يدلّ على التقسيم على النحو المذكور . والرواية منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن السكونيّ عن الصادق عن أبيه عليهما السّلام في رجل استودع رجلا دينارين ، فاستودعه آخر دينارا ، فضاع دينار منها ، قال : يعطى صاحب الدينارين دينارا ، ويقسم الآخر بينهما نصفين ( الوسائل : ج 13 ص 171 ب 12 من أبواب كتاب الصلح ح 1 ) . ( 7 ) قوله « يشكل » بصيغة المعلوم ، والفاعل هو الضمير العائد إلى الحكم بتنصيف الدرهم الواحد بينهما ، والمشار إليه في قوله « هنا » هو مسألة الودعيّ . ( 8 ) أي من حيث سنده ، حيث إنّ السكونيّ في سند الرواية ، وهو ضعيف ، لكونه واقعيّا . ( 9 ) يعني أنّ وجه إشكال تقسيم الواحد بينهما هو أنّ الدرهم التالف لا يكون لكليهما ،