فيقسم ( 1 ) بينهما بعد حلف كلّ منهما لصاحبه على استحقاق ( 2 ) النصف ، ومن نكل ( 3 ) منهما قضي به ( 4 ) للآخر ، ولو نكلا ( 5 ) معا أو حلفا قسم ( 6 ) بينهما نصفين ، ( وللأوّل ( 7 ) الباقي ( 8 ) ) .
قال المصنّف في الدروس : ويشكل ( 9 ) إذا ادّعى الثاني النصف مشاعا ، فإنّه يقوي القسمة نصفين ، ويحلف الثاني ( 10 ) للأوّل ، وكذا في كلّ مشاع .
وذكر ( 11 ) فيها أنّ الأصحاب
شرح
( 1 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الدرهم المتنازع فيه . يعني أنّه يقسم بينهما بالمناصفة بعد التحالف .
( 2 ) فكلّ منهما يحلف على أنّ النصف له لا لصاحبه .
( 3 ) أي من امتنع من المتخاصمين عن الحلف يحكم بكون الدرهم لآخر .
( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الدرهم .
( 5 ) أي إذا امتنع كلاهما عن الحلف أو حلف كلاهما قسم الدرهم الواحد بينهما بالمناصفة ، ولا يرجّح أحدهما على الآخر .
( 6 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الدرهم الواحد .
( 7 ) وهو الذي يدّعي كلا الدرهمين .
( 8 ) المراد من « الباقي » هو الدرهم الواحد والنصف .
( 9 ) قوله « يشكل » بصيغة المعلوم ، والفاعل هو الضمير المستتر الراجع إلى الحكم بتنصيف أحد الدرهمين . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه رأى في كتابه ( الدروس ) أنّ هذا الحكم مشكل إذا ادّعى الثاني نصف الدرهم بنحو المشاع المنتشر في الدرهمين ، ثمّ قوّى القول بتقسيم الدرهمين نصفين .
( 10 ) المراد من « الثاني » هو مدّعي النصف مشاعا وهو يحلف على نفي ادّعاء الآخر الكلّ .
( 11 ) ضمير الفاعل في قوله « ذكر » يرجع إلى المصنّف ، والضمير في قوله « فيها » يرجع