تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢

[ الأولى : لو كان بيدهما درهمان فادّعاهما أحدهما ]

( الأولى ( 1 ) : لو كان بيدهما ( 2 ) درهمان فادّعاهما أحدهما وادّعى الآخر أحدهما ( 3 ) خاصّة فللثاني ( 4 ) نصف درهم ) ، لاعترافه ( 5 ) باختصاص غريمه ( 6 ) بأحدهما ( 7 ) ، ووقوع النزاع في الآخر مع تساويهما فيه ( 8 ) يدا ( 9 ) ،
شرح
مسائل في بعض أحكام التنازع المسألة الأولى ( 1 ) المسألة الأولى من المسائل التي يذكر فيها بعض أحكام التنازع هي ما إذا كان بيد المتخاصمين درهمان وادّعى أحدهما كونهما له خاصّة ، وادّعى الآخر كون أحد الدرهمين خاصّة له ، فإذا يحكم بتنصيف أحد الدرهمين بينهما واختصاص الآخر بالآخر . ( 2 ) أمّا لو كان الدرهمان بيد أحدهما كان خارجا عن الفرض وكانا من قبيل المدّعي والمنكر . ( 3 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الدرهمين . ( 4 ) وهو الذي يدّعي أحد الدرهمين . ( 5 ) الضمير في قوله « لاعترافه » يرجع إلى الثاني . ( 6 ) المراد من الغريم هو المتخاصم الآخر . ( 7 ) يعني أنّ مدّعي أحد الدرهمين يعترف بكون أحد الدرهمين الآخر للمتخاصم خاصّة ، وإنّما يتنازع في أحدهما . ( 8 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الآخر . يعني أنّ المتخاصمين يكونان متساويين في الدرهم المتنازع فيه من حيث اليد ، لأنّه بيدهما حسب الفرض ، فلو كان الدرهم المتنازع فيه بيد أحدهما خاصّة كان قوله مقدّما على قول الآخر ، لكونه منكرا . ( 9 ) قوله « يدا » منصوب على التمييزيّة .