تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
المستعير ( 1 ) للغرس ، لأنّه ( 2 ) موضوع بحقّ وإذن ( 3 ) صحيحة شرعا ، بخلاف هذا الغرس ( 4 ) .

[ لو اختلفا في الحصّة حلف المالك ]

( ولو اختلفا ( 5 ) في الحصّة حلف المالك ) ، لأنّ النماء تابع للأصل ( 6 ) ، فيرجع إلى مالكه ( 7 ) في مقدار ما أخرجه ( 8 ) منه
شرح
الأرض للغرس ، بخلاف العالم بفساد المغارسة ، فإنّه وضع غرسه فيما لا حقّ له فيه ، فإذا حصل نقص في الأشجار المتعلّقة به لم يكن له أن يطالب المالك بالأرش . ( 1 ) بالنصب ، مفعول لقوله « فارق » . ( 2 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الغرس الثابت في الأرض المستعارة . ( 3 ) بالجرّ ، عطف على مدخول الباء الجارّة في قوله « بحقّ » ، وقوله « صحيحة » صفة لقوله المجرور « إذن » ، وتأنيث الضمير إنّما هو بتأويل الإذن إلى الإجازة . يعني أنّ الغرس وضع في الأرض المستعارة بالإذن الصادر عن المالك . ( 4 ) المراد من قوله « هذا الغرس » هو غرس العامل العالم ببطلان المغارسة ، فإنّه قد وضع غرسه في أرض المالك بلا حقّ ولا إذن ، فلا يستحقّ الأرض الحاصل فيه بقلع المالك . القول في أحكام النزاع ( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك والعامل . يعني لو اختلف المالك والعامل في مقدار الحصّة المتعلّقة بهما - كما إذا قال المالك : إنّ حصّة العامل هي الثلث ، وقال العامل : إنّها النصف - قدّم قول المالك بالحلف . ( 6 ) المراد من « الأصل » هو الشجر الذي وقع عقد المساقاة عليه . ( 7 ) أي فيرجع إلى مالك الأصل في تعيين مقدار النماء الذي أخرجه عن ملكه . ( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك ، والضمير الملفوظ يرجع إلى « ما » الموصولة ، و