المستعير ( 1 ) للغرس ، لأنّه ( 2 ) موضوع بحقّ وإذن ( 3 ) صحيحة شرعا ، بخلاف هذا الغرس ( 4 ) .
[ لو اختلفا في الحصّة حلف المالك ]
( ولو اختلفا ( 5 ) في الحصّة حلف المالك ) ، لأنّ النماء تابع للأصل ( 6 ) ، فيرجع إلى مالكه ( 7 ) في مقدار ما أخرجه ( 8 ) منه
شرح
الأرض للغرس ، بخلاف العالم بفساد المغارسة ، فإنّه وضع غرسه فيما لا حقّ له فيه ، فإذا حصل نقص في الأشجار المتعلّقة به لم يكن له أن يطالب المالك بالأرش .
( 1 ) بالنصب ، مفعول لقوله « فارق » .
( 2 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الغرس الثابت في الأرض المستعارة .
( 3 ) بالجرّ ، عطف على مدخول الباء الجارّة في قوله « بحقّ » ، وقوله « صحيحة » صفة لقوله المجرور « إذن » ، وتأنيث الضمير إنّما هو بتأويل الإذن إلى الإجازة . يعني أنّ الغرس وضع في الأرض المستعارة بالإذن الصادر عن المالك .
( 4 ) المراد من قوله « هذا الغرس » هو غرس العامل العالم ببطلان المغارسة ، فإنّه قد وضع غرسه في أرض المالك بلا حقّ ولا إذن ، فلا يستحقّ الأرض الحاصل فيه بقلع المالك .
القول في أحكام النزاع
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك والعامل . يعني لو اختلف المالك والعامل في مقدار الحصّة المتعلّقة بهما - كما إذا قال المالك : إنّ حصّة العامل هي الثلث ، وقال العامل : إنّها النصف - قدّم قول المالك بالحلف .
( 6 ) المراد من « الأصل » هو الشجر الذي وقع عقد المساقاة عليه .
( 7 ) أي فيرجع إلى مالك الأصل في تعيين مقدار النماء الذي أخرجه عن ملكه .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك ، والضمير الملفوظ يرجع إلى « ما » الموصولة ،
و