تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
ومثله ( 1 ) ما يقصد ورده ، وأمّا التوت فمنه ( 2 ) ما يقصد ورقه ، وحكمه ( 3 ) كالحنّاء ، ومنه ( 4 ) ما يقصد ثمره ، ولا شبهة في إلحاقه ( 5 ) بغيره من شجر الثمر ، والقول بالجواز في الجميع ( 6 ) متّجه .

[ يشترط تعيين المدّة ]

( ويشترط ( 7 ) تعيين المدّة ) بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، ولا حدّ لها ( 8 ) في جانب الزيادة ، وفي جانب النقصان ( 9 ) أن يغلب فيها حصول الثمرة .
شرح
( 1 ) أي ومثل ما يقصد ورقه هو ما يقصده ورده . ( 2 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى التوت . يعني أنّ قسما من شجر التوت لا يقصد منه إلّا ورقه لتغذية دود القزّ ، فيكون حكمه مثل حكم الحنّاء الذي ذكر فيه الوجهان . ( 3 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى التوت . ( 4 ) يعني أنّ قسما من التوت هو الذي يقصد ثمره . ( 5 ) الضميران في قوليه « إلحاقه » و « بغيره » يرجعان إلى التوت . يعني لا إشكال في إلحاق التوت الذي يقصد منه ثمره بسائر الأشجار التي تصحّ عليها المساقاة . ( 6 ) يعني أنّ القول بجواز المساقاة في جميع ما ذكر حتّى ما لا يقصد ثمره متّجه . اشتراط تعيين المدّة ( 7 ) أي ومن شرائط صحّة المساقاة تعيين مدّتها بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان فيها . ( 8 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى مدّة المساقاة . أي لا تنحصر مدّة المساقاة من حيث الزيادة ، فللمتعاقدين أن يعيّنا مدّتها بما شاءا . ( 9 ) أي ويشترط في جانب نقصان المدّة أن يغلب حصول الثمرة فيها .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 305 | قدرت الله وجداني فخر