[ لو اختلفا في المدّة حلف منكر الزيادة ]
( ولو اختلفا في المدّة ( 1 ) حلف منكر ( 2 ) الزيادة ) ، لأصالة عدمها ( 3 ) ، فإن بقي الزرع بعد ما ثبت منها ( 4 ) فكما سبق ( 5 ) .
[ لو اختلفا في الحصّة حلف صاحب البذر ]
( و ) لو اختلفا ( في الحصّة ( 6 ) حلف صاحب البذر ) ، لأنّ النماء تابع له ( 7 ) ، فيقدّم قول مالكه ( 8 ) في حصّة الآخر ، لأصالة ( 9 ) عدم خروج ما زاد عن ملكه ( 10 ) ، وعدم استحقاق الآخر له ( 11 ) ، واتّفاقهما ( 12 ) على عقد
شرح
أحكام النزاع
( 1 ) أي لو اختلفا في مدّة المزارعة بأن يقول أحدهما مدّتها سنة ، ويقول الآخر إنّها سنتان .
( 2 ) أي يقدّم قول منكر الزيادة مع الحلف .
( 3 ) الضمير في قوله « عدمها » يرجع إلى الزيادة .
( 4 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى المدّة . يعني إن بقي الزرع في الأرض بعد ثبوت مدّة عند الحاكم يكون حكمه كما سبق .
( 5 ) أي كما سبق في الصفحة 264 في قوله « ولو مضت المدّة والزرع باق . . . إلخ » .
( 6 ) كما إذا قال المالك : لي نصف الحصّة الحاصلة ، وقال العامل : لك ربعها لا الأزيد .
( 7 ) أي النماء تابع للبذر .
( 8 ) أي يقدّم قول صاحب البذر في تعيين حصّة الآخر .
( 9 ) هذا تعليل لتقدّم قول صاحب البذر بأنّ الأصل هو عدم خروج ما زاد عمّا أقرّ به صاحب البذر عن ملكه .
( 10 ) الضمير في قوله « ملكه » يرجع إلى صاحب البذر .
( 11 ) أي عدم استحقاق الآخر لما زاد عمّا يقرّ به صاحب البذر .
( 12 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « إنّما نقل عنه » ، والضمير يرجع إلى المالك والعامل . -