العبارة ( 1 ) ككثير ( 2 ) عدمه ( 3 ) .
وعلى القول به ( 4 ) فطريق معرفته ( 5 ) أن يقوّم الزرع قائما ( 6 ) بالأجرة إلى أوان ( 7 ) حصاده ( 8 ) ومقلوعا .
[ لا بدّ من إمكان الانتفاع بالأرض ]
( ولا بدّ من إمكان الانتفاع ( 9 ) بالأرض ) في الزراعة المقصودة منها ( 10 ) ، أو في نوع منها ( 11 ) مع الإطلاق ،
شرح
( 1 ) يعني أنّ ظاهر عبارة المصنّف رحمه اللّه في قوله « وللمالك قلعه » هو عدم الأرش .
( 2 ) أي مثل عبارة عدد كثير من الفقهاء .
( 3 ) خبر لقوله « ظاهر العبارة » ، والضمير فيه يرجع إلى الأرش .
( 4 ) أي على القول بوجوب الأرش .
( 5 ) الضمير في قوله « معرفته » يرجع إلى الأرش .
( 6 ) قوله « قائما » حال من الزرع .
( 7 ) الأوان : الوقت والحين ، ج آونة ( أقرب الموارد ) .
( 8 ) الحصاد من حصد الزرع والنبات حصدا وحصادا ( بفتح الحاء وكسرها ) : قطعه بالمنجل ( أقرب الموارد ) .
والحاصل أنّ طريق معرفة الأرض هو تقويم قيمة الزرع باقيا في الأرض بالأجرة وتقويم قيمة الزرع في حال كونه مقلوعا ، مثلا إذا كانت قيمة الزرع في الصورة الأولى ألفا وفي الصورة الثانية خمسمائة فالتفاوت بينهما هو النصف .
إمكان الانتفاع بالأرض
( 9 ) أي يشترط في صحّة المزارعة كون الأرض ممكن الانتفاع بها في الزراعة .
( 10 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الأرض .
( 11 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الزراعة . يعني إذا أطلق العقد من حيث الزراعة