تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وإلّا قلع ( 1 ) . ولا اجرة للمالك على ما مضى من المدّة لو لم ينتفع بالمقلوع ( 2 ) ، لأنّ مقتضى العقد قصر الحقّ ( 3 ) على الحصّة ، مع احتمال وجوبها ( 4 ) على الزارع لو كان التأخير بتفريطه ( 5 ) ، لتضييعه منفعة الأرض بتأخيره . ولا فرق في كون المقلوع بينهما ( 6 ) بين كون البذر من مالك الأرض أو الزارع . وهل يستحقّ المالك قلعه ( 7 ) بالأرش أو مجّانا قولان ، وظاهر
شرح
( 1 ) أي إن لم يرض العامل ببقاء الزرع في أرض المالك مع الأجرة جاز للمالك قلع الزرع . ( 2 ) المراد من « المقلوع » هو الزرع الذي يقلعه المالك بعد انقضاء مدّة المزارعة . يعني إذا قلع المالك الزرع ولم يكن الزرع قابلا للانتفاع به لم يجز لصاحب الأرض أن يطالب العامل بأجرة المدّة الماضية التي كانت الأرض فيها مشتغلة بالزرع المقلوع . ( 3 ) يعني أنّ مقتضى عقد المزارعة هو انحصار حقّ المالك في الحصّة الحاصلة من زرع العامل لا غيرها . ( 4 ) هذا احتمال آخر في المسألة ، وهو أنّ العامل إذا أخّر وأبقى الزرع في الأرض وقلعه المالك وسقط عن الانتفاع به وجب على العامل أداء الأجرة . والضمير في قوله « وجوبها » يرجع إلى الأجرة . ( 5 ) الضميران في قوليه « بتفريطه » و « لتضييعه » يرجعان إلى العامل . ( 6 ) الضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى المالك والعامل . يعني أنّ الزرع المقلوع يقسم بين المالك والعامل ، ولا فرق في ذلك بين كون البذر من مالك الأرض أو من العامل . ( 7 ) يعني إذا جاز للمالك قلع الزرع بعد انقضاء مدّة المزارعة إذا فهل يحكم عليه بأن يؤدّي أرش الزرع أم له القلع من دون أرش ؟