كانت حصّته ( 1 ) معيّنة ، مع احتمال أن لا يسقط شيء بذلك ( 2 ) ، عملا بإطلاق الشرط ( 3 ) .
[ لو مضت المدّة والزرع باق فعلى العامل الأجرة ]
( ولو مضت المدّة ( 4 ) والزرع باق فعلى العامل الأجرة ( 5 ) ) لما بقي من المدّة .
( وللمالك قلعه ( 6 ) ) ، إذ لا حقّ للزارع ( 7 ) بعدها ، فيتخيّر المالك بين القلع والإبقاء بالأجرة ( 8 ) إن رضي العامل بها ( 9 ) ،
شرح
في حكم الشريك ، فكما أنّ التالف يحاسب عليه كذلك يحاسب عليه ما شرط عليه وتلف .
( 1 ) الضمير في قوله « حصّته » يرجع إلى العامل .
( 2 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو تلف البعض . يعني يحتمل عدم سقوط شيء من الشرط .
( 3 ) يعني أنّ احتمال عدم سقوط شيء ممّا شرط إنّما هو للعمل بإطلاق الشرط .
بقاء الزرع مع مضيّ المدّة
( 4 ) أي إذا تمّت مدّة المزارعة والحال أنّ الزرع باق فعلى العامل أداء الأجرة بالنسبة إلى ما بقي من الزمان .
( 5 ) أي اجرة الأرض بمقدار زمن بقاء الزرع في أرض المالك .
( 6 ) أي يجوز للمالك قلع الزرع بعد انقضاء مدّة المزارعة .
( 7 ) المراد من « الزارع » هو العامل . يعني أنّه لا حقّ للعامل في أن يبقي الزرع في أرض المالك . والضمير في قوله « بعدها » يرجع إلى مدّة المزارعة .
( 8 ) بأن يرضى المالك ببقاء الزرع في أرضه مع أخذ الأجرة من العامل .
( 9 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الأجرة .