تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
كانت حصّته ( 1 ) معيّنة ، مع احتمال أن لا يسقط شيء بذلك ( 2 ) ، عملا بإطلاق الشرط ( 3 ) .

[ لو مضت المدّة والزرع باق فعلى العامل الأجرة ]

( ولو مضت المدّة ( 4 ) والزرع باق فعلى العامل الأجرة ( 5 ) ) لما بقي من المدّة . ( وللمالك قلعه ( 6 ) ) ، إذ لا حقّ للزارع ( 7 ) بعدها ، فيتخيّر المالك بين القلع والإبقاء بالأجرة ( 8 ) إن رضي العامل بها ( 9 ) ،
شرح
في حكم الشريك ، فكما أنّ التالف يحاسب عليه كذلك يحاسب عليه ما شرط عليه وتلف . ( 1 ) الضمير في قوله « حصّته » يرجع إلى العامل . ( 2 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو تلف البعض . يعني يحتمل عدم سقوط شيء من الشرط . ( 3 ) يعني أنّ احتمال عدم سقوط شيء ممّا شرط إنّما هو للعمل بإطلاق الشرط . بقاء الزرع مع مضيّ المدّة ( 4 ) أي إذا تمّت مدّة المزارعة والحال أنّ الزرع باق فعلى العامل أداء الأجرة بالنسبة إلى ما بقي من الزمان . ( 5 ) أي اجرة الأرض بمقدار زمن بقاء الزرع في أرض المالك . ( 6 ) أي يجوز للمالك قلع الزرع بعد انقضاء مدّة المزارعة . ( 7 ) المراد من « الزارع » هو العامل . يعني أنّه لا حقّ للعامل في أن يبقي الزرع في أرض المالك . والضمير في قوله « بعدها » يرجع إلى مدّة المزارعة . ( 8 ) بأن يرضى المالك ببقاء الزرع في أرضه مع أخذ الأجرة من العامل . ( 9 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الأجرة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 264 | قدرت الله وجداني فخر