تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
وعدمه ( 1 ) .

[ لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه مضافا إلى الحصّة ]

( ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه ( 2 ) مضافا إلى الحصّة ) من ذهب أو فضّة أو غيرهما ( 3 ) ( صحّ ( 4 ) ) على المشهور ، ويكون قراره ( 5 ) مشروطا بالسلامة كاستثناء ( 6 ) أرطال معلومة من الثمرة في البيع . ولو تلف البعض سقط من الشرط ( 7 ) بحسابه ، لأنّه ( 8 ) كالشريك وإن
شرح
الزراعة أزيد ممّا شرط في الأغلب أم لا ، مثل ما إذا شرط لأحدهما خمسون منّا من حنطة وكان ما يخرج من الزراعة أزيد منها أم أقلّ . ( 1 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى الخروج المفهوم من قوله « أن يخرج » . اشتراط شيء مضمون مضاف إلى الحصّة ( 2 ) كما إذا شرط صاحب الأرض على العامل ضمان مقدار ذهب أو فضّة علاوة على ما يختصّ به من حصّة النماء . ( 3 ) أي غير الذهب والفضّة ، كما إذا شرط عليه ثوبا علاوة على الحصّة . ( 4 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو شرط » . ( 5 ) الضمير في قوله « قراره » يرجع إلى الشرط أو الشيء . يعني أنّ الشرط المذكور لا يثبت إلّا بسلامة الزراعة من الآفات . ( 6 ) أي كما يصحّ استثناء أرطال معلومة من الثمرة عند بيعها بالتخمين . ( 7 ) أي سقط من الشيء المشروط بحساب ما تلف من الزراعة . والضمير في قوله « بحسابه » يرجع إلى البعض . ( 8 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى العامل . يعني أنّ العامل بعد شرط الشيء يكون