( ضمن ( 1 ) للباقي ) بنسبة حصّتهم ، لتعدّيه ( 2 ) فيها بتسليمها إلى غير المالك ( 3 ) .
وتجب المبادرة ( 4 ) إلى ردّها إليهم ( 5 ) ، حينئذ كما سلف ( 6 ) ، سواء علم الوارث بها ( 7 ) أم لا .
( ولا يبرأ ) المستودع ( 8 ) ( بإعادتها ( 9 ) إلى الحرز .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ .
( 2 ) الضمير في قوله « لتعدّيه » يرجع إلى الودعيّ ، والضميران في قوليه « فيها » و « بتسليمها » يرجعان إلى الوديعة .
( 3 ) المراد من « غير المالك » هو الورّاث الذين لا يجوز لهم أخذ سهم الآخرين .
( 4 ) يعني تجب على الودعيّ المبادرة إلى ردّ الوديعة إلى الورّاث إذا مات صاحب الوديعة .
( 5 ) الضمير في قوله « إليهم » يرجع إلى الورّاث .
والمراد من قوله « حينئذ » هو حين موت صاحب الوديعة .
( 6 ) أي كما سلف في الصفحة 166 في قول المصنّف رحمه اللّه « وتبطل بموت كلّ منهما » ، وقول الشارح رحمه اللّه في الصفحة 167 و 168 في مقام شرح قول المصنّف « ومن حكم الأمانة الشرعيّة وجوب المبادرة إلى ردّها » .
( 7 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الوديعة . يعني لا فرق في وجوب ردّ الوديعة إلى وارث المودع بين كون الوارث عالما بوجود الوديعة عند الودعيّ وبين عدم كونه عالما بذلك .
الإعادة بعد التعدّي أو التفريط
( 8 ) بصيغة اسم المفعول ، وهو الودعيّ . يعني إذا تعدّى الودعيّ في الحفظ بإخراج الوديعة عن حرزها وحكم بضمانها لم يبرأ من الضمان بإرجاع الوديعة إلى حرزها الأوّل .
( 9 ) الضمير في قوله « بإعادتها » يرجع إلى الوديعة .